responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 439


أقول : وهذا شامل لمن نبت عذاره ، بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي العذار ، والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد ، بل هو بيان لغايته وأن ابتداءه من حين بلوغه سنا تشتهيه النساء ، أو لو كان صغيرة لاشتهيت فيه للرجال ، والمراد من كونه صبيحا أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود ، لان الحسن يختلف باختلاف الطبائع . ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوة أعظم إثما لان خشية الفتنة به أعظم منها ، ولأنه لا يحل بحال ، بخلاف المرأة كما قالوا في الزنى واللواطة ، ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الانتان لاستقذارهم شرعا . قال بعضهم : قال ابن القطان : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه ، وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة والناظر مع ذلك آمن الفتنة . قوله : ( فإنه يحرم إلخ ) أتى بالفاء لأنه دليل على المتن ، لأنه إذا حرم مع الشك في وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح . قوله : ( كما اعتمده الكمال ) أي بناء على ما يظهر من عبارته المنقولة عقب هذا بقوله قال إلخ وكان المناسب أن ء يقول : حيث قال . قوله : ( لا عورة للصغير جدا ) وكذا الصغيرة كما في السراج ، فيباح النظر والمس كما في المعراج . قال ح : وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها ، ولم أدر لمن عزاه ا ه‌ .
أقول : قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه : وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء ، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم ا ه‌ . قوله : ( ثم تغلظ ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين ، والقبل وما حوله : يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير ، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد ، وليحرر . ط . قوله : ( ثم كبالغ ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين . وفي النهر : كان ينبغي اعتبار السبع لامرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن ا ه‌ ط .
أقول : سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيت في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لان ظهرها وبطنها عورة ا ه‌ . فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة .
واختلفوا في تقدير حد الشهوة : فقيل سبع ، وقيل تسع ، وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن ، بل المعتبر أن تصلح للجماع ، بأن تكون عبلة ضخمة ، وهذا هو المناسب اعتباره هنا ، فتدبر . قوله : ( إلى خمسة عشر ) صوابه خمس عشرة ، لان المعدود مؤنث مذكور ا ه‌ ح . ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر والدخول لأنه مكلف ، كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك .
تتمة : سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح ، فلا تنظر إلى بدن المسلمة ، وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها ، وعظم ذراع

439

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست