نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 433
( فإنه ركن في نفسه الخ ) كذا في القهستاني . واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية . والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف ، ولا وجه لتخصيص كونه شرطا في غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا ، لان كل ركن كذلك ، نعم قسموا الركن إلى أصلي وزائد ، وهو ما قد يسقط بلا ضرورة ، ومثلوا له بالقراءة فإنها تسقط عن المقتدي فسميت ركنا في حالة ، وزائدا في حالة أخرى ، لان الصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان أخرى بأقل منها . قوله : ( لوجوده ) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط ، وهو علة لكونه شرطا ط . قوله : ( لم يجز استخلاف الأمي ) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه . ولا يقال : إنه مفقود في المأموم ، لأنه موجود حكما ، لان قراءة ، الامام له قراءة ط . قوله : ( ثم الشرط الخ ) أي بالسكون وجمعه شروط ، وأما بالفتح فجمعه أشراط ومنه . فقد جاء أشراطها . وقد فسر الأول في القاموس بإلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه ، والثاني بالعلامة ، ومقتضاه أن الأول لا يفسر لغة بالعلامة وهو ظاهر الصحاح أيضا ، والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه ، ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك ، وبعضهم عبر بالشرائط ، واعترض بأنه جمع شريطة : وهي مشقوقة الأذن . ووقع في النهر [1] هنا وهم فاجتنبه . قوله : ( ولا يدخل فيه ) اعلم أن المتعلق بالشئ إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة ، أو خارجا عنه ، فإما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة ، أو لا يؤثر ، فإما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت فيسمى سببا ، أو لا يوصل إليه ، فإما أن يتوقف الشئ عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا ، أو لا يتوقف كالاذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي ، فكان عليه أن يزيد ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة . إسماعيل . قوله : ( هي ستة ) ذكر القهستاني أنها أكثر من عشرة : فإن منها القراءة على ما مر ، وتقديمها على الركوع ، والركوع على السجود ، ومراعاة مقام الامام والمقتدي ، وعدم تذكر الفائتة لذي ترتيب ، وعدم محاذاة امرأة ا ه . قلت : وكذا منها الوقت كما مر . قال في الامداد : وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة ، وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي ، وكذا يشترط اعتقاد دخوله ، فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل ا ه . قوله : ( لدخول الأطراف الخ ) علة لتفسير البدن بالجسد تفسير مراد ، لان البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين . قوله : ( لأنه أغلظ ) لأنه ليس له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث . قال ط : وإنما صرف الماء الكافي لأحدهما للخبث لأجل تحصيل الطهارتين : المائية في الخبث ، والترابية في الحدث . قوله : ( كذلك ) أي بنوعيه : وهما الغليظة والخفيفة ح . قوله : ( وثوبه ) أراد ما لابس البدن ، فدخل القلنسوة والخف والنعل ط عن الحموي . قوله : ( وكذا ما ) أي شئ متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك
[1] قوله : ( ووقع في النهر الخ ) اي حيث قال الشروط جمع شرط محركا ، بمعنى العلامة لغة ا ه . منه .
433
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 433