نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > مطلب : هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب شروط الصلاة < / فهرس الموضوعات > بدائع . قوله : ( مطلقا ) أي عدلا أو لا . وفي الأشباه : ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ا ه ، وسيجئ في الوقف أن القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى ، وذكره في الفتح عن النوازل وأقره اه مدني . مطلب : هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه ؟ قوله : ( الأفضل الخ ) أي لقول عمر رضي الله عنه : لولا الخليفي لأذنت : أي مع الإمامة كما قدمناه . وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه . قوله : ( وقد حققناه في الخزائن ) حيث قال بعد ما هنا : هذا ، وفي شرح البخاري لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه : هل باشر النبي ( ص ) الاذان بنفسه ؟ وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه ، ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا ، وأن معنى قوله ، أذن : أمر بلالا ، كما يقال : أعطى الخليفة العالم الفلاني كذا ، وأنما باشر العطاء غيره ا ه . باب شروط الصلاة أي شروط جوازها وصحتها ، لا شروط الوجوب : كالتكليف والقدرة والوقت ، ولا شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل ، والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية ، كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله : ( هي ثلاثة أنواع الخ ) كذا قرره في السراج . وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها ، أم لا ، فالوقت والخطبة متقدمان عليها ، والنية والتحريمة مقارنان لها . وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها . وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه ، أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة ، وقد لا يوجد . ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق ، تجتمع في الطهارة والستر والاستقبال ، فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد ، ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام ، ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين فإنه يشترط فابتدائها وانتهائها وحالة البقاء ، حتى لو خرج قبل تمامها بطلت . وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط ، إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء ، وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها ، ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة ، حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها . قوله :
432
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 432