responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 434


موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا ، بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقا ، فأفاده ح عن الشرنبلالي . قوله : ( كصبي ) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف . قوله : ( إن لم يستمسك ) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول ، فحق التعبير أن يقول : كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط . قوله : ( وإلا لا ) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع ، لان حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي . قوله : ( كجنب ) تنظير لا تمثيل ، أي فإن الجنابة أيضا تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي ، ولو كان تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بنفسه بأن لا يكون زمنا مثلا مع أنه غير نجس حقيقة ، فلو حمل المصلي جنبا لا يمنع صلاته مطلقا ، لان نجاسته حكمية فافهم . قوله : ( وكلب إن شد فمه ) لو قال : وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان أولى ، لان لو علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة وإن لم يشد فمه ، أفاده ح ، وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن الحلية ، ويؤيد ما في البحر عن الظهيرية : لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته ، لان الذي على المصلى مستعمل للنجس ، فلم يصر المصلي حاملا النجاسة ا ه‌ .
أقول : والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين ، من أنه ليس بنجس العين ، بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات ، سوى الخنزير فلا ينجس إلا بالموت ، ونجاسة باطنه في معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي ، كما لو صلى حاملا بيضة مذرة صار محها [1] دما جاز ، لأنه في معدنه ، والشئ ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة ، بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة [2] فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط . قوله : ( في الأصح ) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقا كما في البحر ، وكأنه مبني على نجاسة عينه ا ه‌ ح . قوله :
( ومكانه ) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح : ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس ، إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة .
وفي القنية : لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا ه‌ . وأما لو صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى . قوله : ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات . بحر . وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر . قوله : ( إن رفع الأخرى ) أي التي تحتها نجاسة مانعة . قوله : ( اتفاقا في الأصح ) وفي رواية عن الامام : لا يشترط طهارة موضع السجود ا ه‌ . ح :
أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الانف في السجود ، فلا يشترط طهارة موضع الانف ، لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية ، لكن لو سجد على نجس . فعندهما تفسد الصلاة ، وعند أبي يوسف تفسد السجدة ، فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما ، والأولى ظاهر الرواية كما في



[1] قوله : ( محها ) المح بالضم والحاء المهملة : خالص كل شئ ، وصفرة البيض المحة ، أو ما في البيض كله ا ه‌ . قاموس ا ه‌ . منه .
[2] قوله : ( مضمومة ) هكذا بخطه بالضاد المعجمة ، وصوابه بالصاد المهملة : اي مسدودة بالصمام بالكسر ، كما يؤخذ من القاموس ا ه‌ . مصححه .

434

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست