نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي فضلا عن وجوب ما ذكر فيها ، لأنه لا ينافي الإجابة ، فإنه يمكن أن يجيب ثم يرد السلام ، أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن ، لكنه لا ينبغي لأنه يخل بالنظم ، لان المشروع إجابة لا حشو فيها ، ولعله ، إنما لم يجب رد السلام وإن قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها ، لان السلام عليه في هذه الحالة غير مشروع كالسلام على القارئ والمؤذن ، فلذا لم يجب رده كما قدمناه . قوله : ( قال ) أي في النهر . قوله : ( إنما يجيب أذان مسجده ) أي بالقدم ، وهو متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط . قوله : ( قال إجابة أذان مسجده بالفعل ) قال في الفتح : وهذا ليس مما نحن فيه ، إذ مقصود السائل ، أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا ، والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره ، فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده ، ولو لم يعتبر ذلك جاز ، وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه ملخصا . أقول : والظاهر أن عدول الامام ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم ميلا منه إلى مذهب الحلواني ، ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك . قوله : ( إجماعا ) قيد لقوله ندبا أي إن القائلين بإجابتها أجمعوا على الندب ولم يقل أحد منهم بالوجوب كما قيل في الاذان ، فلا ينافي قوله وقيل لا فافهم . قوله ( ويقول الخ ) أي كما رواه أبو داود بزيادة ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالحي أهلها . قوله : ( وبه جزم الشمني ) حيث قال : ومن سمع الإمامة لا يجيب ، ولا بأس أن يشتغل بالدعاء ا ه . ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة : ليس عليه جواب الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بلفظها ، أفاده الشيخ إسماعيل . قوله : ( وينبغي ) البحث لصاحب النهر . أقول : قال في آخر شرح المنية : أقام المؤذن ولم يصل الامام ركعتي الفجر يصليهما ولا تعاد الإقامة ، لان تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة ا ه . قوله : ( قعد ) ويكره له الانتظار قائما ، ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح انتهى هندية عن المضمرات . قوله : ( في مسجدين ) لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالاذان في المسجد الثاني ، والتنفل بالاذان غير مشروع ، ولان الاذان للمكتوبة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة ، فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها ا ه
431
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 431