نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 379
كتاب الصلاة قوله : ( شروع الخ ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة ، وتقدم في الطهارة وجه تقديمها على غيرها . قوله : ( ولم تخل عنها شريعة مرسل ) أي عن أصل الصلاة . قيل الصبح صلاة آدم ، والظهر لداود ، والعصر لسليمان ، والمغرب ليعقوب ، والعشاء ليونس عليهم السلام ، وجمعت في هذه الأمة ، وقيل غير ذلك . قوله : ( بواسطة الكعبة ) [1] أي بواسطة استقبالها ، وانظر لماذا خصص هذا الشرط مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ط . وقد يقال : المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة ، فإنه سبحانه أمر باستقبالها تعظيما لها ، وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمها ، أفاده شيخنا حفظه الله تعالى . قوله : ( دون الايمان ) لأنه قربة بلا واسطة . قوله : ( لا منه بل من فروعه ) أي باعتبار الفعل ، وأما بالنظر لحكمها وهو الافتراض فهي منه ، لان من متعلق التصديق بما جاء به رسول الله ( ص ) ط ، وأشار الشارح إلى خلاف من يقول : إن الأعمال من الايمان كالبخاري وغيره . قوله : ( وهي لغة الدعاء ) أي حقيقتها ذلك ، وهو ما عليه الجمهور وجزم به الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة ، وقيل إنها حقيقة في تحرك الصلوين بالسكون : العظمان الناتئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما الأليتان ، مجاز لغوي في الأركان المخصوصة ، لان المصلي يحركهما في ركوعه وسجوده ، استعارة تصريحية في المرتبة الثانية في الدعاء تشبيها للداعي في تخشعه بالراكع والساجد ، وتمامه في النهر . قوله : ( فنقلت الخ ) اختلف الأصوليون في الألفاظ الدالة على معان شرعية كالصلاة والصوم ، أهي منقولة عن معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية ؟ أي بأن لم يبق المعنى الأصلي مرعيا ، أم مغيرة ؟ أي بأن يبقى ويزاد عليه قيود شرعية . قيل بالأول ، واستظهره في الغاية معللا بأنها توجد بدون الدعاء في الأمي . وقيل بالثاني ، وأنه إنما زيد على الدعاء باقي الأركان المخصوصة ، وأطلق الجزء على الكل كما في النهر . قوله : ( وهو الظاهر ) الضمير للنقل المفهوم من نقلت ، وقوله لوجودها علة الظهور ا ه . ح ، وعلله في البحر بأن الدعاء ليس من حقيقتها شرعا : أي بناء على أنه خلاف القراءة . قال في النهر : وهو ممنوع . قلت : فيه نظر ، لان الذي من حقيقتها قراءة آية وإن لم تكن دعاء . تأمل . قوله : ( هي ) أي الصلاة الكاملة ، وهي الخمس المكتوبة . قوله : ( على كل مكلف ) أي بعينه ، ولذا سمي فرض عين ، بخلاف فرض الكفاية فإنه يجب على جملة المكلفين كفاية ، بمعنى أنه لو قام به بعضهم كفى عن الباقين ، وإلا أثموا كلهم ، ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى أو عبدا . قوله : ( بالاجماع ) أي وبالكتاب والسنة . قوله : ( فرضت في الاسراء ( الخ ) نقله أيضا الشيخ إسماعيل في الاحكام شرح درر الحكام ، ثم قال : وحاصل ما ذكره الشيخ محمد البكري نفعنا
[1] قوله : ( بواسطة الكعبة ) يعني ان العبد امر بالتوجه بجسمه إلى الكعبة ا ه . منه .
379
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 379