responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > مطلب في الامر بالمعروف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في أول ما يحاسب به العبد < / فهرس الموضوعات > في الحكم فلا يجب . قوله : ( لأنه يصير الماء راكدا ) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض فيصير راكدا ، وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه الحالة فيتنجس ، فينبغي إذا أراد الاخذ أن يأخذ من الحوض ، لأن الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم الجاري . قوله : ( التكبير إلى الحمام ) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة . قوله :
( لان فيه إظهار مقلوب الكناية ) أراد به النيك : أي الجماع ، ولم يقل مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به ، لأنه مما يطلب كتمانه ، ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس .
وعبارة الفيض : إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه . والظاهر أنه يحب بالحاء ، ولذا قال العلامة الرملي : وأما ما نهى عنه ( ص ) فهو السباع : أي على وزن كتاب ، وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس من هذا القبيل ، بل النهي يقتضي التحريم ا ه‌ . قوله : ( ثياب الفسقة الخ ) قال في الفتح : وقال بعض المشايخ : تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور . قال المصنف :
يعني صاحب الهداية : الأصح أنه لا يكره ، لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر ، فهذا أولى ا ه‌ . قوله : ( لجعلهم فيه البول ) إن كان كذلك لا شك أنه نجس .
تاترخانية . قوله : ( إن غلب على ظنه ) عبارة الخانية : إن كان في قلبه . مطلب في الامر بالمعروف قوله : ( فالامر بالمعروف على هذا ) كذا في الخانية ، وفي فصول العلامي : وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوجه أو والد له قدرة على المنع : لا يلزمه ولا يأثم بتركه ، لكن الأمر والنهي أفضل ، وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا ، قال تعالى :
* ( أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ) * اي من ذل أو هو ان إذا أمرت ( ان ذلك من عزم الأمور ) ( لقمان : 71 ) من حق الأمور ويقال : من واجب الأمور ا ه‌ . وتمامه فيه .
مطلب في أول ما يحاسب به العبد قوله : ( لما ورد الخ ) أي في قوله ( ص ) : اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله ( ص ) : أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قال العراقي في شرح الترمذي : ولا يعارضه حديث الصحيح : إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد ، والثاني على حقوق الآدميين فيما بينهم .
فإن قيل : أيهما يقدم ؟ فالجواب أن هذا أمر توفيقي ، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد ، كذا في شرح العلقمي على الجامع الصغير ، ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام .

378

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست