responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 380


الله تعالى ببركاته في الروضة أنهم اختلفوا في أي سنة كان الاسراء بعد اتفاقهم على أنه كان بعد البعثة ؟ فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة بسنة ، ونقل ابن حزم الاجماع عليه ، وقيل بخمس سنين . ثم اختلفوا في أي الشهور كان ؟ فجزم ابن الأثير والنووي في فتاويه بأنه كان في ربيع الأول ، قال النووي : ليلة سبع وعشرين ، وقيل في ربيع الآخر ، وقيل في رجب ، وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي ، وقيل في شوال . وجزم الحافظ عبد الغني القدسي في سيرته بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب ، وعليه عمل أهل الأمصار ا ه‌ . قوله : ( وإن وجب الخ ) هذا مبالغة على مفهوم قوله كل مكلف كأنه قال : ولا يفترض على غير المكلف وإن وجب : أي على الولي ضرب ابن عشر ، وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده ، لا افتراضها أفاده ح . وظاهر الحديث أن الامر لابن سبع واجب كالضرب .
والظاهر أيضا أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لان الحديث ظني ، فافهم .
قوله : ( بيد ) أي ولا يجاوز الثلاث ، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها . قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم . إياك أن تضرب فوق الثلاث ، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك ا ه‌ .
إسماعيل عن أحكام الصغار للاستروشني ، وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير الصلاة أيضا . قوله :
( لا بخشبة ) أي عصا ، ومقتضى قوله بيد أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها ومن السوط أفاده ط .
قوله : ( لحديث الخ ) استدلال على الضرب المطلق ، وأما كونه لا بخشبة فلان الضرب بها ورد في جناية المكلف ا ه‌ ح . وتمام الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود والترمذي ، ولفظه علموا الصبي الصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر وقال : حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي ا ه‌ . إسماعيل . والظاهر أن الوجوب بعد استكمال السبع والعشر بأن يكون في أول الثامنة والحادية عشرة كما قالوا في مدة الحضانة . قوله : ( قلت الخ ) مراده من هذين النقلين بيان أن الصبي ينبغي أن يؤمر بجميع المأمورات ، وينهى عن جميع المنهيات ا ه‌ ح .
أقول : وقد صرح في أحكام الصغار بأنه يؤمر بالغسل إذا جامع وبإعادة ما صلاه بلا وضوء ، لا لو أفسد الصوم لمشقته عليه . قوله : ( مجانة ) بالتخفيف ، قال في المغرب : الماجن . الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له ، ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب ا ه‌ . قوله : ( أي تكاسلا ) تفسير مراد ا ه‌ . ح . قوله : ( فحق الحق أحق ) لا يقال : إن حقه تعالى مبني على المسامحة ، لأنه لا تسامح في شئ من أركان الاسلام ا ه‌ ، إسماعيل . قوله : ( وقيل يضرب ) قائله الامام المحبوبي ح ، عن المنح . وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال : وقال أصحابنا في جماعة منهم الزاهدي لا يقتل بل يعذر [1] ويحبس حتى يموت أو يتوب قوله : ( وعند الشافعي يقتل ) وكذا عند



[1] قوله : ( بل يعذر ) هكذا بالخط بالذال المعجمة وصوابه يعزر بالزاي ، من التعزير : وهو التأديب دون الحد كما في المصباح ا ه‌ . مصححه .

380

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست