نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
الوقت فقط وهي المرادة هنا ، فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح : أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح ، أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا ، فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر ، فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح ، وإن كان حكمها مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في مدة المسح ، بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت ، بخلاف الصور الثلاث من الرباعية ، فافهم . قوله : ( وأفاد ) أي بقوله : فإذا خرج الوقت بطل فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل . قوله : ( لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر ) أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله ، وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفرفقط لعدم الدخول ، وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول ، والأصل ما مر . قوله : ( هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا ، وقيل : إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب ، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا ، واختاره السرخسي . بحر . قلت : بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا ، وهو الصحيح ا ه . فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي : لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الاجماع ، وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا ه . لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت ، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي ، لان الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه . لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي ، فإنه يقول : يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء . وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به . قوله : ( وكذا مريض الخ ) في الخلاصة : مريض مجروح تحته ثياب نجسة ، إن كان بحال لا يبسط تحته شئ إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله ، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه . بحر من باب صلاة المريض . والظاهر أن المراد بقوله : من ساعته ، أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله : وكذا . قوله : ( والمعذور الخ ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا . قوله : ( ولم يطرأ ) بالهمز . قال في المغرب : وطرأ علينا فلان : جاء من بعيد فجأة ، من باب منع ومصدره الطروء ، وقولهم طري الجنون ، والطاري خلاف الأصل ، فالصواب الهمزة ، وأما الطريان فخطأ أصلا ا ه ، فافهم . قوله : ( أما إذا توضأ لحدث آخر ) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان حدثه منقطعا كما في شرح المنية : أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد ، لان وضوءه وقع لهما ، ثم إن ما ذكره الشارح محترز قوله : إذا توضأ لعذره .
331
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 331