responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 330


بها بقاؤه . إمداد . قوله : ( وفي حق الزوال ) أي زوال العذر ، وخروج صاحبه عن كونه معذورا . قوله :
( تمام الوقت حقيقة ) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع ، حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ، ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره ، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة ، وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا ه‌ . بركويه ، ونحوه في الزيلعي والظهيرية . وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ ، كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة . قوله :
( وحكمه ) أي العذر أو صاحبه . قوله : ( الوضوء ) أي مع القدرة عليه ، وإلا فالتيمم . قوله : لا غسل ثوبه ) أي إن لم يفد كما يأتي متنا . قوله : ( ونحوه ) كالبدن والمكان ط . قوله : ( اللام للوقت ) أي فالمعنى لوقت كل صلاة ، بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث توضئي لكل صلاة قال في الامداد : وفي شرح مختصر الطحاوي .
وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال لفاطمة بنت أبي حبيش : توضئي لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا يحتمل غيره ، بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه . قوله : ( ثم يصلي به ) أي بالوضوء فيه : أي في الوقت . قوله : ( فرضا ) أي أي فرض كان .
نهر : أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت . قوله : ( بالأولى ) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به الأولى ، أفاده ح ، أو لأنه إذا جاز له الاعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى . قوله : ( فإذا خرج الوقت بطل ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر ، ولا بكل منهما خلافا للثاني ، وتأتي ثمرة الخلاف . قوله : ( أي ظهر حدثه السابق ) أي السابق على خروج الوقت ، وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة ، وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج ، فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة ، فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا ، كما حققه في الفتح . قوله : ( حتى لو توضأ الخ ) تفريع على قوله : أي ظهر حدثه السابق فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت :
أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة ، فلا يبطل بالخروج .
قوله : ( ما لم يطرأ الخ ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ : أي عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث ، فهو كالصحيح في ذلك ، فتدبر . قوله : ( كمسألة مسح خفه ) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله : إنه أي المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح ا ه‌ . وقدمنا أنها رباعية ، لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما ، فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في

330

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست