responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 332


ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه . بدائع ، وكذا لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم سال انتقض ، لان تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به . بخلاف ما إذا توضأ بعد السيلان . زيلعي . قوله : ( أو توضأ لعذره الخ ) محترز قوله : ولم يطرأ عليه حدث آخر .
ووجه النقض فيه كما في البدائع أن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة ، فكان هو والبول والغائط سواء ا ه‌ . قوله : ( بأن سال أحد منخريه ) أم لو سال منهما جميعا ثم انقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت ، لان طهارته حصلت لهما جميعا ، والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت ، فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر ، وعلى هذا صاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضها . بدائع . قوله : ( ولو من جدري ) بضم الجيم وفتح الدال ط . وبحط الشارح في هامش الخزائن : قوله : أو قرحتيه يشمل من به جدري سال منها ماء فتوضأ ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض ، لان الجدري قروح متعددة فصار بمنزلة جرحين في موضعين من البدن : أحدهما لا يرقأ لو توضأ لأجله ، ثم سال الآخر كما في شرح المنية ا ه‌ . قوله : ( فلا تبقى طهارته ) جواب أما . قوله : ( أو تقليله ) أي إن لم يمكنه رده بالكلية . قوله : ( ولو بصلاته مومئا ) أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيومئ قائما أو قاعدا ، وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعدا ، بخلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقيا ا ه‌ . بركويه . قوله : ( وبرده لا يبقى ذا عذر ) قال في البحر :
ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده ، وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر ، ويجب أن يصلي جالسا بإيماء إن سال بالميلان ، لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ا ه‌ .
واستفيد من هذا أن الصاحب الحمصة غير معذور ، لامكان رد الخارج برفعها ط ، وهذا إذا كان الخارج منه فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها ينقطع سيلانه أو كان يمكنه ربطه بما يمنعه من السيلان والنش كنحو جلد ، أما إذا كان لا ينقطع في الوقت برفعها ولا يمكنه الربط المذكور فهو معذور ، وقدمنا بقية الكلام في نواقض الوضوء [1] . قوله : ( بخلاف الحائض ) لان الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا ، وكان القياس خلافه لانعدام دم الحيض حسا ا ه‌ . حلية . وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما أفاده البركوي ، لما مر أنه لا يثبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافا لمحمد ، فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في القصبة . قوله : ( لان معه حدثا ونجسا ) أي بخلاف المقتدي ، فإن



[1] قال في البزازية : إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المفتصد على منع دم يربط وعلى منع النش بخرقة الربط لزم وكان كالاصحاء ، فان لم يقدر على منع النش فهو ذو عذر ا ه‌ . منه .

332

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست