نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 253
قوله : ( ولا ما يدفئه ) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه . قال في البحر : فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا . قوله : ( وما قيل الخ ) أي قال بعضهم : إن الخلاف مبني على أن أجر الحمام في زمان الإمام كان يؤخذ قبل الدخول أما في زمانهما فإنه يؤخذ بعده ، فإذا عجز عن الأجرة دخل ثم يتعلل بالعسرة وبعد الاعطاء . قوله : ( فمما لم يأذن به الشرع ) فإن الحمامي لو علم حاله لا يرضى بدخوله . ففيه تغرير وهو غير جائز . قال في البحر تبعا للحلية : ومن ادعى إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان . قوله : ( نعم الخ ) عزاه في البحر إلى الحلية وأقره . قوله : ( على نفسه ) متعلق بخوف ط . قوله : ( ولو من فاسق ) بأن كان عند الماء وخافت المرأة منه على نفسها . بحر . والأمرد في حكمها كما لا يخفى . قوله : ( وحبس غريم ) بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون المفلس من الحبس . بحر . ومفهومه أنه لو لم يكن معسرا لا يجوز لأنه ظالم بالمطل . قوله : ( أو ماله ) عطف على نفسه ح ، ولم أر من قدر المال بمقدار ، وسنذكر عن التاترخانية ما يفيد تقديره بدرهم ، كما يجوز له قطع الصلاة . قوله : ( ولو أمانة ) عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليها ط . قوله : ( ثم إن نشأ الخوف الخ ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد : كأسير منعه الكفار من الوضوء ، ومحبوس في السجن ، ومن قيل له إن توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع ، كذا في الدرر والوقاية : أي وأما إذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد . ووقع في الخلاصة وغيرها : أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالايماء ثم يعيد ، فقيد بالايماء لأنه منع من الصلاة أيضا . فلو منع من الوضوء فقط صلى بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر . أفاده نوح أفندي . ثم اعلم أنه اختلف في الخوف من العدو : هل هو من الله تعالى فلا إعادة ، أو من العبد فتجب ؟ ذهب في المعراج إلى الأول ، وفي النهاية إلى الثاني ، ووفق في البحر بحمل الثاني على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل العباد ، وحمل الأول على ما إذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف مكان من قبل الله تعالى لتجرده عن مباشرة السبب وإن كان الكل منه تعالى خلقا وإرادة . قال : ثم رأيت في الحلية صرح بما فهمته ، وأقره في النهر وغيره ، وهذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله . وقدم الشارح في الغسل أن المرأة بين رجال تتيمم ، وقدمنا أن الرجل كذلك ، وأن الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها ، لان المانع شرعي وهو كشف العورة عند من لا يحل له رؤيتها ، والمانع منه الحياء وخوف الله تعالى وهما من الله تعالى لا من قبل العباد . فرع : في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة : أجير لا يجد الماء إلا في نصف ميل لا يعذر في التيمم ، وإن لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد ، ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه تفسد . قوله : ( أو عطش ) معطوف على عدو : أي لأنه مشغول بحاجته ، والمشغول بالحاجة كالمعدوم . بحر . قوله : ( ولو لكلبه ) قيده في البحر والنهر بكلب الماشية والصيد ، ومفاده أنه لو لم يكن كذلك لا يعطي هذا الحكم . والظاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهما ط قوله : ( أو رفيق القافلة ) سواء كان رفيقه
253
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 253