responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 254


المخالط له أو آخر من أهل القافلة . بحر ، وعطش دابة رفيقه كعطش دابته ، نوح . قوله : ( حالا أو مآلا ) ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع كما قال ح : أي الرفيق في الحال أو من سيحدث له . قال سيدي عبد الغني : فمن عنده ماء كثير في طريق الحاج أو غيره وفي الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم ، بل ربما يقال : إذا تحقق احتياجهم يجب بذله إليهم لاحياء مهجهم . قوله : ( وكذا العجين ) فلو احتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمم ، لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش . بحر . قوله : ( أو إزالة نجس ) أي أكثر من قدر الدرهم كما قدمناه . وفي الفيض : لو ماله ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه ا ه‌ .
قلت : وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم ، فإذا كان في طرفي ثوبه نجاسة وكان إذا أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقل من قدر الدرهم يلزمه ، فافهم . قوله : ( كما سيجئ ) أي . قوله : ( بعدم الاناء ) متعلق بتعذر ط . قوله : ( للمضطر أخذه ) أي إذا امتنع صاحب الماء من دفعه ، وهو غير محتاج إليه للعطش ، وهناك مضطر إليه للعطش كان له أخذه منه قهرا وله أن يقاتله . سراج .
قلت : وينبغي تقييده بما إذا امتنع من دفعه مجانا أو بالثمن ، وللمضطر ثمنه ، وسيأتي في فصل الشرب أن له أن يقاتله بالسلاح . قال الشارح هناك تبعا للمنح والزيلعي : هذا في غير المحرز بالأواني ، وإلا قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته لملكه له بالاحراز ، فصار نظير الطعام .
وقيل في البئر ونحوها : الأولى أن يقاتله بغير صلاح لأنه ارتكب معصية ، فكان كالتعزير كما في الكافي ا ه‌ . قوله : ( فإن قتل ) بالبناء للمجهول . قوله : ( فهدر ) أي لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة .
سراج . وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء . شرنبلالية . قوله : ( بقود ) أي بقصاص إن كان القتل عمدا كأن قتله بمحدد . قوله : ( أو دية ) أي إن كان شبه عمد أو خطأ أو جرى مجرى الخطأ ، والدية على العاقلة وعلى القاتل الكفارة . أفاده في البحر ط . قال في السراج : وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه للعطش فهو أولى به من غيره ، فإن احتاج إليه الأجنبي للوضوء لم يلزمه بذله ، ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهرا . قوله : ( طاهرة ) أما النجسة فكالعدم . قوله : ( ولو شاشا ) أي ونحوه مما يمكن إدلاؤه واستخراج الماء به قليلا وعصره . قوله : ( وإن نقص الماء ، إلى قوله تيمم ) نقله في التوشيح عن كتب الشافعية ، ثم قال : وهذا كله موافق لقواعدنا ، وأقره في البحر ، وكذا أقره في النهر وغيره ، وهو ظاهر ، ولكن رأيت في التاترخانية ما يخالفه حيث قال : قال القاضي الامام فخر الدين : إن نقصت قيمة المنديل قدر درهم تيمم وليس عليه أن يرسله ، ولو أقل فلا ، كما لو رأى المصلي من يسرق ماله ، فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلا ، كذا هنا ا ه‌ .
وأنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد ، لأنه لو وجد الماء يباع يلزمه شراؤه بثمن المثل ولو كانت قيمته أكثر من درهم ، ولكن الرجوع إلى المنقول في المذهب بعد الظفر به أولى ، ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر ثمنه لا يسمى إتلافا لأنه مبادلة بعوض ، بخلاف إتلاف المنديل ونحوه بالادلاء أو بالشق فإنه إتلاف بلا عوض ، وهو منهي شرعا .
وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل درهم علم أن الدرهم قدر معتبر له خطر فلا

254

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست