responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 252


بالاستعمال كالجدري . قوله : ( أو لم يجد ) أي أو كان لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد ، لكنه لا يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه . قوله : ( كما في البحر ) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما : أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا ، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته ، فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف . وقيل على قول الإمام يتيمم ، وعلى قولهما لا ، كالخلاف في مريض لا يقدر على الاستقبال أو التحول من الفراش النجس ووجد من يوجهه أو يحوله ، لان عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة الغير . والفرق على ظاهر المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع في قيامه لا في الوضوء ا ه‌ .
أقول : حاصل الفرق أن زيادة المرض حاصلة بالأولى لا بالثاني ، لان فرض المسألة أنه لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد ، فلم يكن عاجزا حقيقة فيلزمه الاستعانة على وضوئه ، ولا يجوز له التيمم ، بخلاف الأول لأنه عاجز حقيقة فلا تلزمه الاستعانة ، وفيه نظر ، فإنه في الثاني وإن لم يخف الزيادة لكنه لا يقدر بنفسه فهو عاجز حقيقة أيضا ، وليس المبيح للتيمم هو خصوص زيادة المرض [1] . تأمل . وفي البحر : وظاهر ما في التجنيس أنه لو له مال يستأجر به أجيرا لا يتيمم قل الاجر أو كثر . وفي المبتغى خلافه ، والظاهر عدم الجواز ولو قليلا ا ه‌ ، والمراد بالقليل أجرة المثل كما بحثه في النهر والحلية ، وبه جزم الشارح . قوله : ( وفيه ) أي البحر حيث قال : لما كان على السيد تعاهد العبد في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه ، والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها فمرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض ، فلا يعد قادرا بفعلها ا ه‌ .
لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز له التيمم إن كان لو استعان بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها . قوله : ( توضئ ) بالتاء الفوقية في أوله ، وفي آخره همزة قبلها ياء ممدودة مصدر وضأ بالتشديد مثل فرح تفريحا . قوله : ( يجب ) أي يجب عليه أن يوضئ مملوكه ، وكذا عكسه وهو ظاهر .
قوله : ( يهلك الجنب أو يمرضه ) قيد بالجنب ، لان المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ ، كما في الخانية والخلاصة وغيرهما . وفي المصفى أنه بالاجماع على الأصح ، قال في الفتح : وكأنه لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة ا ه‌ .
واستشكله الرملي بما صححه في الفتح في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم . قال : وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه ، فيتجه ما في الاسرار من اختيار قول بعض المشايخ .
أقول : المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ، نعم مفاد التعليل بعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة أنه لو تحقق جاز فيه أيضا اتفاقا ، ولذا مشى عليه في الامداد لان الحرج مدفوع بالنص ، وهو ظاهر إطلاق المتون . قوله : ( ولو في المصر ) أي خلافا لهما .



[1] قوله : ( زيادة المرض تأمل ) فرق شيخنا بين المسألتين بأنه حيث خيف زيادة المرض في الأولى جعلناه غير قادرا بقدرة الغير رفقا به ، بخلاف الثانية وان كان العجز موجودا في المسألتين ا ه‌ .

252

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست