responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 243


بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل ، والنظر إليه ، وبالبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرماد ، والنظر إلى الفرج أو في مرآة الحجام ، والامتشاط بالمشط المكسورة وغير ذلك ، ولسيدي عبد الغني فيها رسالة ، قوله : ( أهلي ) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة . قوله : ( في الأصح ) قاله قاضيخان ، ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول . قال في البدائع : وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت . بحر . قوله :
( أمه حمارة ) قاله في القاموس : الحمارة بالهاء : الأتان ، فافهم ، وهذا القيد صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية ، قال : إذا نزا الحمار على الرمكة : أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما ، فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا فيه ا ه‌ ، والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس ، وعنده يكره كالفرس ، إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي قول صاحب الهداية : والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ، فإنه يفيد اعتبار الأب ، إلا أن الأصل في الحيوانات الالحاق بالام كما صرحوا به في غير موضع . شرح المنية ونحوه في النهر . قال في الحلية : قلت : ويمكن أن يقال : ما في الهداية مخرج على مذهب الامام خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا ، تغليبا لجانب التحريم على الإباحة احتياطا . قوله : ( فطاهر ) الأولى قول ابن مالك عن الغاية : فطهور لان الولد يتبع الام ا ه‌ . قوله : ( ولا عبرة بغلبة الشبه ) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للام محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب . قوله : ( لتصريحهم الخ ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال : والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الام لأنها الأصل في التبعية ، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه‌ . تأمل . قوله : ( اعتبارا للام ) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم ، ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا ، ولهذا يتبعها في الرق والحرية ، وإنما أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له ، وصيانة له عن الضياع ، وإلا فالأصل إضافته إلى الام كما في البدائع . قوله : ( عن الأشباه ) صوابه على الفوائد التاجية ط ، وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام . قوله : ( عدم ألح ) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة . قوله : ( قال شيخنا ) يريد الرملي عند الاطلاق ط . قوله : ( إنه غريب ) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للام ، وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الاقران في الأضحية فقال :
نتيجة الأهلي والوحشي * تلحق بالام على المرضي ومثله نتيجة المحرم * مع المباح يا أخي فاعلم هذا هو المشهور بين العلما * والحظر في هذا حكوه فاعلما قوله : ( مشكوك في طهوريته ) هذا هو الأصح ، وهو قول الجمهور ، ثم قيل سببه تعارض الاخبار في لحمه ، وقيل اختلاف الصحابة في سؤره . والأصح ما قاله شيخ الاسلام : إن الحمار

243

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست