responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > مطلب : الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : ست تورث النسيان < / فهرس الموضوعات > النجس ، لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا أشبهت المخلاة فكره سؤرها ، حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة ، هكذا قرروا ، وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة ، بل على الأصل ، فتنبه . قوله : ( مكروه ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها .
وأفاد في الفتح أنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال : ويحمل إصغاؤه ( ص ) الاناء للهرة على زوال ذلك التوهم ، بأن كانت في مرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك .
فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة ، لان الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط ، وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله ، كما أطلقه شمس الأئمة وغيره ، بل يقيد بثبوت ذلك التوهم ، أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ا ه‌ . وأقره في البحر وشرح المقدسي ، وهو خلاف ما قدمناه عن المنية . تأمل .
قوله : ( تنزيها ) قيد به لئلا يتوهم التحريم .
مطلب : الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر : واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم ، إلا أن ينص على كراهة التنزيه ، فقد قال المصنف في المصفى : لفظ الكراهة عند الاطلاق يراد بها التحريم . قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة : إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه ؟ قال : التحريم ا ه‌ . قوله : ( في الأصح ) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة . قال في البحر : وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أرى من ذكر خلافا في المراد من الكراهة ، بظاهر كلامهم أنها كراهة التنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى النجاسة ، وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ا ه‌ . قوله : ( كأكلة لفقير ) أي أكل سؤرها : أي موضع فمها ، وما سقط منه من الخبز ونحوه من الجامدات لأنه لا يخلو من لعابها ، وليس المراد أكل ما بقي : أي مما لم يخالطه لعابها ، بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية . وأفاد الشارح كراهته لغني لأنه يجد غيره ، وهذا عند توهم نجاسة فمها كما قدمناه عن الفتح قريبا .
فرع : تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة ا ه‌ . بحر عن التوشيح .
قلت : وينبغي تقييده بالتوهم أيضا كما علمته مما مر ، ويظهر منه كراهة الصلاة بثوب أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية .
مطلب : ست تورث النسيان نكتة : قيل ست تورث النسيان : سؤر الفأرة ، وإلقاء القملة وهي حية ، والبول في الماء الراكد ، وقطع القطار ، ومضغ العلك ، وأكل التفاح . ومنهم من ذكره حديثا ، لكن قال أبو الفرج بن الجوزي : إنه حديث موضوع . بحر وحلية . وإطلاق التفاح هنا موافق لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان . وذكر بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض .
تتمة : زاد بعضهم : مما يورث النسيان أشياء ، منها : العصيان ، والهموم والأحزان بسبب الدنيا ، وكثرة الاشتغال بها ، وأكل الكزبرة الرطبة ، والنظر إلى المصلوب ، والحجم في نقرة القفا ، واللحم و الملح ، والخبز الحامي ، والاكل من القدر ، وكثرة المزح ، والضحك بين المقابر ، والوضوء في محل الاستنجاء ، وتوسد السراويل أو العمامة ، ونظر الجنب إلى السماء ، وكنس البيت بالخرق ، ومسح وجهه أو يديه بذيله ، ونفض الثوب في المسجد ، ودخوله باليسرى وخروجه باليمنى ، واللعب

242

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست