نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 244
أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية ، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضائق البيت فأشبه الكلب والسباع ، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل ، وهو هنا شيئان : الطهارة في الماء . والنجاسة في اللعان . وليس أحدهما بأولى من الآخر . فبقي الامر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر . وتمامه في البحر . لا يقال : كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية . قوله : ( لا في طهارته ) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا ، هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث ، فلهذا قال في كشف الاسرار : إن اختلاف لفظي ، لان من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب ، لا أنه ليس في طهارته شك أصلا ، لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه . بحر . قلت : ويؤيده ما مر عن شيخ الاسلام ، فإنه صريح في أن الشك في الطهارة . قوله : ( اعتبر بالاجزاء ) أي كالماء المستعمل عند محمد ، فيجوز الوضوء بالماء ما لم يغلب عليه . محيط . وكا الوجه أن يقول : ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي . بحر . هذا ، وفي السراج بعد ما نقله عن الوجيز : واعترض الصيرفي في عليه حيث قال : وهذا بعيد ، لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر ، لأنه أكثر من اللعاب ا ه . أقول : ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء البئر ، وقدمنا النقول فيه ، وأن اعتباره بالاجزاء مخالف لذلك ، وقد صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر ، وبه يظهر أن ما هنا غير معتبر ، فتدبر . قوله : ( قولان ) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشئ عن الشك في الطهارة ، والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين ، فافهم وتأمل . قوله : ( في صلاة واحدة الخ ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة ، حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح ، لان المطهر أحدهما لا المجموع ، فإن كان السؤر صحت ولغت صلاة التيمم ، أو التيمم فالعكس . نهر . فإن قيل : يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أدا واحد . قلنا : كل منهما مطهر من وجه دون وجه ، فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه ، فلا يلزمه الكفر ، كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف ، بخلاف ما لو صلى بعد البول ، بحر عن المعراج . والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة ، ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم : فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية ، وإن أحدث كره فيهما ، ووجه ظاهر فتدبر ، وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد ، نعم يفهم منه أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لان الصلاة الثانية تكون بالطهارتين . وفي النهر عن الفتح : واختلف في النية بسؤر الحمار ، والأحوط أن ينوي ا ه : أي الأحوط
244
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 244