نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه . منية . ولا ينجس عندهما . وقال محمد : ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء ، وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير . حلية . قوله : ( مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل ، والذي يظهر ترجيح الأول . بحر . قوله : ( مخلاة ) بتشديد اللام : أي مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها ، أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها ، لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح ، وتمامه في البحر . قوله : ( وإبل وبقر جلالة ) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها ، فإن علم حال فمها طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه . مقدسي . أقول : الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة ، إذ لو أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في الأضحية . قال في شرح الوهبانية : وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة ، فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ، ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها ، وذكر البقالي أن عرقها نجس ا ه . وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة . قال الشارح هناك : وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها . وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة ، وعشر لابل وبقر على الأظهر ، ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لينتن لحمها حلت ا ه . وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة ، ولذا قال في الجوهرة : فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها ا ه قلت : بقي شئ ، وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغنم وجرتها نجسة كسرقينها كما سيأتي ، ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروها وإن لم تكن جلالة ، ولم أرى من تعرض له ، وإنما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة ، فليتأمل . قوله : ( لم يعلم ربها طهارة منقارها ) لما روى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة مثل البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوء ، وإنما يكره في الذي يتناول الميتة ، وروي عن أبي يوسف أيضا مثله . حلية . قوله : ( وسواكن بيوت ) أي مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة ، بخلاف ما لا دم له كالخنفس والصرصر والعقرب فإنه لا يكره كما مر ، وتمامه في الامداد . قوله : ( طاهر للضرورة ) بيان ذلك أن القياس في الهرة نجاسة سؤرها لأنه مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس ، لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوصة بقوله ( ص ) : إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . يعني أنها تدخل المضائق ، ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها ، وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة ، فسقط حكم النجاسة للضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة . وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك ، لكن لما كانت تأكل العذرة كره سؤرها ولم يحكم بنجاسته للشك ، حتى لو علمت النجاسة في فمها تنجس ، ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة . وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها ، والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر ، بخلاف سباع البهائم لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها
241
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 241