responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 240


وأورد بعضهم على قول البحر : لا في الطهارة ، ما مر في الوضوء من أنه يكره التوضي بفضل ماء المرأة ، والمراد به السؤر . أقول : المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر ، فتدبر . قوله : ( للاستلذاذ ) قال شيخنا : ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه‌ ، فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط . قوله : ( واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر ا ه‌ . : أي لأنه ( ص ) كان يشرب ويعطي الاناء لمن عن يمينه ويقول : الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية ، وفيه نظر أيضا . والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ، ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة ولا سيما إذا كان يعافه . قوله : ( مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى . قوله : ( ومأكول لحم ) أي سوى الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي . قوله : ( ومنه الفرس في الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الامام وهو قولهم ، وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته ، فلا يؤثر في كراهة سؤره . بحر . والفرس اسم جنس كالحمار فيعم الذكر والأنثى ط .
قوله : ( ومثله ما لا دم له ) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط عن البحر . قوله :
( قيد للكل ) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط . قوله : ( طاهر ) أي في ذاته طهور : أي مطهر لغيره من الاحداث والأخباث ط . قوله : ( وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل ، والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف . قال الزيلعي : ولا يجوز عطفه على المجرور قبله ، لأنه يلزم منه [1] العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر . قوله : ( وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك . سراج . قوله : ( فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ، ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا ه‌ . حلية . قوله : ( لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه . قوله : ( ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل . وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي : وقيل إذا كان الاناء مملوءا ينجس الماء والاناء بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه‌ : أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري . قوله : ( فور أكل فأرة ) فإن



[1] قوله : ( لأنه يلزم الخ ) اي لان الكلب معطوف على الادمي وهو معمول المضاف أعني سؤر ، ونجس معطوف على طاهر وهو معمول المبتدأ أعني سؤر ، فكان فيه العطف على معمولين وهما الادمي ، وطاهر لعاملين وهما المضاف والمبتدأ ، هذا إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه ، أما إذا كان العامل هو الإضافة فلا اشكال انه من باب العطف على معمولين عاملين مختلفين ا ه‌ . بحر . وأشار بقوله فلا اشكال إلى أن في التقرير السابق اشكالا ، لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة اختلاف العامل ، لان العامل وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن عمله في المضاف إليه وفي الخبر مختلف ، فكأنه عاملان ا ه‌ . منه .

240

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست