responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


فراجعه [1] وسيأتي في المتن عدة من المنهيات . قوله : ( وأذنيه ) أي باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الابهامين . قهستاني . قوله : ( معا ) أي فلا تيامن فيهما كما سيذكره . قوله : ( ولو بمائة ) قال في الخلاصة : لو أخذ للأذنين ماء جديدا فهو حسن ، وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة .
قال في البحر : فأستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة ؟ فعندنا نعم ، وعنده لا . أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا . وأقره في النهر .
أقول : مقتضاه أن مسح الاذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آتيا بالسنة اتفاقا ، وهو مفاد تعبير الشارح بالوصلية تبعا للشرنبلالي وصاحب البرهان ، وهذا مبني على تلك الرواية ، لكن تقييد سائر المتون بقولهم : بمائة يفيد خلاف ذلك ، وكذا تقرير شراح الهداية وغيرها ، واستدلالهم بفعله عليه الصلاة والسلام : أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه وبقوله : الأذنان من الرأس وكذا جوابهم عما روي أنه ( ص ) أخذ لأذنيه ماء جديدا بأنه يجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعا بين الأحاديث ، ولو كان أخذ الماء الجديد مقيما للسنة لما احتيج إلى ذلك .
وفي المعراج عن الخبازية : ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من أبعاض الرأس ، فلا يسن في الاذنين بل أولى لأنه تابع ا ه‌ . وفي الحلية : السنة عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية ا ه‌ . وفي التاترخانية : ومن السنة مسحهما بماء الرأس ، ولا يأخذ لهما ماء جديدا ا ه‌ . وفي الهداية والبدائع . وهو سنة بماء الرأس ، قال في العناية : ألا بماء جديد ، ومثله في شرح المجمع . وفي شرح الهداية للعيني : استيعاب الرأس بالمسح بماء واحد سنة ، ولا يتم بدونهما حيث جعلتا من الرأس : أي كما في الحديث المار . وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل : ولو أفردا بالمسح بماء جديد كما قاله الشافعي لصارا أصلين ، وذا لا يجوز ا ه‌ . فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف للرواية المشهور التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب ، هذا ما ظهر لي ، ولم أر من نبه على ذلك فتدبره ، ثم بعد مدة رأيت المصنف نبه عليه في شرحه على زاد الفقير حيث قال بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه :
قلت قوله : ولو فعل فحسن مشكل ، لأنه يكون خلاف السنة . وخلاف السنة كيف يكون حسنا ، والله أعلم ا ه‌ . قوله : ( لكن الخ ) ذكره في شرح المنية ، ولعله محمول على ما إذا انعدمت البلة بمس العمامة . قال في الفتح : وإذ انعدمت البلة لم يكن بد من الاخذ ا ه‌ .
وقد يقال : لا بد من الاخذ مطلقا ، لأنه بمس العمامة يحصل الانفصال فيحكم على البلة بالاستعمال ، وعلى هذا ينبغي أن يقال : لو مسح رأسه بيديه ثم رفعهما قبل مسح الاذنين فلا بد من أخذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية . تأمل . قوله : ( المذكور في النص ) أي الترتيب الذكري في آية الوضوء . وفيه إشارة إلى أنه ليس المراد في قول الكنز وغيره ، والترتيب المنصوص النص الأصولي ، بل المراد المذكور ، إذ ليس في الآية ما يفيد الترتيب : فلم يكن منصوصا عليه فيها .



[1] أقول : حاصل ما ذكرته هناك ان أئمتنا ثبت عندهم ان السنة المسح مرة من فعله عليه الصلاة والسلام فالتثليث زائد ، وقد قال عليه الصلاة والسلام " فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " الإشارة ترجع إلى ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ا ه‌ . منه .

131

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست