responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > مطلب : قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في تصريف قولهم معزيا < / فهرس الموضوعات > في البحر من أن قولهم : لو نوى الوضوء على الوضوء لا بأس به مخالف لما في السراج من أن تكراره في مجلس مكروه ، وحمله على اختلاف المجلس بعيد .
وحاصل الجواب حمل الكراهة على التنزيهية ، فلا تنافي قولهم لا بأس به ، لان غالب استعمالها فيما تركه أولى .
أقول : وفي هذا الجواب نظر ، لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور ، فهي مستعملة في المندوب لا فيما تركه أولى ، فالأحسن الجواب بما قدمناه عن النهر من أن المكروه وتكراره في مجلس مرارا . قوله : ( بل في القهستاني الخ ) ترق في الجواب ، وهو مخالف لما سيأتي من أن الاسراف مكروه ولو بماء النهر ، ولذا قال تأمل ، ويأتي تمام الكلام عليه .
مطلب : قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه وقد يقال : أطلق الجائز وأراد به ما يعم المكروه . ففي الحلية عن أصول ابن الحاجب أنه قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا ، وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب ا ه‌ . لكن الظاهر أن المراد المكروه تنزيها ، لان المكروه تحريما ممتنع شرعا منعا لازما مطلب في تصريف قولهم معزيا قوله : ( معزيا ) يقال عزوته وعزيته لغة : إذا نسبته . صحاح ، فهو اسم مفعول من اليائي اللام أصله معزوي فقلبت الواو ياء ثم أدغمت ، ويجوز أخذه من الواو أيضا ، فإن القياس فيه معزو مثل مغزو ، لكنه قد تقلب الواوان فيه ياءين وهو فصحيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف .
قوله : ( مرة ) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما في الفتح . روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد : إذا مس ثلاثا بماء واحد كان مسنونا ا ه‌ . وعليه حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية التثليث جمعا بين الأحاديث . ولا يقال : إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن التكرار ؟ لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لا يكون مستعملا . قوله : ( مستوعبة ) هذا سنة أيضا كما جزم به في الفتح ، ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم قال : وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلعي وتكلموا في كفيفة المسح . والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ا ه‌ ، وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والابهامين ليمسح بهما الاذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال ، فقال في الفتح : لا أصل له في السنة ، لان الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال ، والاذنان من الرأس .
تنبيه : لو مسح ثلاثا بمياه ، قيل يكره ، وقيل إنه بدعة ، وقيل لا بأس به . وفي الخانية : لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا ، قال في البحر : وهو الأولى ، إذ لا دليل على الكراهة ا ه‌ .
قلت : لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة ، وذكرت ما يؤيده فيما علقته على البحر

130

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست