نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 132
قوله : ( وهو مطالب بالدليل ) أي أنه لا حاجة لنا إلى الدليل على عدم الافتراض ، لأنه الأصل ومدعيه مطالب به ولم يوجد ، وقد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة والسلام فقلنا بسنيته . أفاده في البحر . قوله : ( والولاء ) اسم مصدر [1] والمصدر الموالاة . قال الحموي : لا تتحقق الموالاة إلا بعد غسل الوجه ا ه . وفيه تأمل ، إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة في جانب فرائض الوضوء فقط ، وهو خلاف الظاهر ط عن أبي السعود . قوله : ( بكسر الواو ) أي مع المد ، وهو لغة : التتابع . قال ط : وأما بفتحها فهو صفة توجب لما قامت به التعصيب بمن أعتقه مثلا . قوله : ( غسل المتأخر الخ ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول . زاد الحدادي مع اعتدال الهواء والبدن وعدم العذر . وعرفة الأكمل في التقرير بالتتابع في الافعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء ، وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء . وعلى الأول يكون ولاء ، قال في البحر : وهو الأولى . وفي النهر : الظاهر لا يكون ولاء ، لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف الأعضاء قبل غسل القدمين فيه ترك الولاء ، فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على ما بعد الأولى ا ه : أي فيراد بالثاني جميع ما بعد الأول لا ما يليه فقط ، ولا يخفى بعده ، لما في السراج : حده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده . وفي شرح المنية : هو أن يغسل كل عضو على أثر الذي قبله ولا يفضل بينهما بحيث يجف السابق . ولا يخفى أيضا أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين ، وأن حمل التعريف الثاني على الأول أقرب من عكسه ، بأن يراد من قوله من غير أن يتخللها جفاف عضو : أي من غير أن يجف عضو قبل غسل ما بعده ، وكذا قال في غرر الأفكار : هو غسل عضو قبل جفاف متقدمة ا ه . وعليه يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعا لابن كمال أو مسحه فإنه كما يشمل مسح الخف يشمل مسح الرأس ، فلا يمكن حمل المتأخر في كلامه على جميع ما بعد الأول حقيقة ، فافهم ، نعم ما مشى عليه في النهر هو المتبادر من تعريف الدرر . هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه . ولا يخفى أن هذا أعم من التعريفين السابقين من وجه ، ثم قال : وقيل هو أن لا يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو . أقول : يمكن جعل هذا توضيحا لما مر ، بأن يقال : المراد جفاف العضو حقيقة أو مقداره ، وحينئذ فيتجه ذكر المسح ، فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما بعده بمقدار ما يجف فيه عضو مغسول كان تاركا للولاء ، ويؤيده اعتبارهم الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا غسل فيه ، فاغتنم هذا التحرير . قوله : ( حتى لو فني ماؤه الخ ) بيان للعذر . قوله : ( لا بأس به ) أي على الصحيح . سراج . قوله : ( ومثله الغسل والتيمم ) أي إذا فرق بين أفعالهما لعذر لا بأس به كما في السراج ، ومفاده اعتبار سنية الموالاة فيهما . قوله : ( ومن السنن ) أتى بمن للإشارة إلى أنه بقي غيرها . ففي الفتح : ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، والبداءة من مقدم الرأس ومن
[1] قوله : ( والولاء اسم مصدر الخ ) فيه نظر ، بل الظاهر أنه مصدر لوالى كالموالاة لقول الخلاصة : لفاعل الفعال والمفاعلة ، تأمل ا ه . مصححه .
132
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 132