نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 126
( ولو عنده ماء الخ ) في شرح الزاهدي عن الشفاء : المضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان ، من تركهما يأثم . قال الزاهدي : وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاثا بدونهما فإنه يتوضأ مرة معهما ا ه . كذا في الحلية : أي لأنهما آكد من التثليث بدليل الاثم بتركهما ، لكن قدمنا حمل الاثم على اعتياد الترك بلا عذر ، على أن التثليث كذلك كما يأتي . والأحسن قول ح : لان النبي ( ص ) ورد عنه ترك التثليث حيث غسل مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق . قوله : ( أجزأه ) أي عن أصل المضمضة والاستنشاق ، وفاته سنية التجديد . قوله : ( وعكسه ) أي بأن قدم الاستنشاق لا يجزيه لصيرورة الماء مستعملا . بحر : أي لان ما في الانف لا يمكن إمساكه ، بخلاف ما في الفم ، والمراد لا يجزيه عن المضمضة ، وإلا فالإستنشاق صح وإن فاته الترتيب . تأمل . قوله : ( الأولى نعم ) ظاهرة ولو تسوك ، لاحتمال أن يتحلل من أجزاء السواك شئ أو يبقى أثر طعام لا يخرجه السواك ، وليحرر . ط . قوله : ( وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق . بحر . وهو سنة عند أبي يوسف ، وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه . ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان . شرنبلالية . وفي شرح المنية : والأدلة ترجحه وهو الصحيح ا ه . قال في الحلية : والظاهر أن هذا كله في الكثة ، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ا ه . وجزم به الشرنبلالي في متنه . قوله : ( لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه . نهر . قوله : ( بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه . إمداد . قوله : ( ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ : وينبغي أن يجعل الخ . وكتب في الهامش : إنه الفاضل البرجندي . وقال في المنح : وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق ، بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ ا ه . أقول : لكن روى أبو داود عن أنس : كان ( ص ) إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : بهذا أمرني ربي ذكره في البحر وغيره ، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج ، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لاخذه فائدة ، فليتأمل ، وما في المنح وعزاه إلى الكفاية . والذي رأيته في الكفاية هكذا ، وكيفيته : أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق ا ه . ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية ، وهو ظاهر . وقال في الدرر : إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيته ، وهو خلاف ما مر فتدبر . قوله : ( وتخليل الأصابع ) هو سنة مؤكدة اتفاقا . سراج . وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف إنما ذكره في تخليل اللحية كما قدمناه ، فافهم . قال في البحر : وقيده في السراج : أي التخليل بأن يكون بماء متقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية ا ه .
126
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 126