responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 125


المضمضة ط . قوله : ( ولذا عبر بالغسل ) أفاد أن الاستيعاب يفاد بالغسل دون المضمضة والاستنشاق ، وفيه نظر فإنهما كذلك . فالمضمضة اصطلاحا : استيعاب الماء جميع الفم . وفي اللغة :
التحريك . والاستنشاق اصطلاحا : إيصال الماء إلى المارن . ولغة : من النشق ، وهو جذب الماء ونحوه بريح الانف إلى داخله . بحر وأجيب بأن المراد ما قاله الزيلعي ، وهو أن السنة فيهما المبالغة ، والغسل أدل على ذلك .
وأورد أن المبالغة المذكورة ليست نفس الاستيعاب ، على أن المبالغة سنة أخرى ، فالتعبير عنها وعن أصلها بعبارة واحدة يوهم أنهما سنة واحدة وليس كذلك . نهر . وأيضا لا يناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف .
قلت : فالأحسن أن يقال : إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من المضمضة والاستنشاق بالنظر إلى المعنى اللغوي . تأمل . قوله : ( أو للاختصار ) أورد عليه أن الاختصار مطلوب ما لم يفوت فائدة مهمة ، فإن المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مجه ، والغسل لا يدل على ذلك .
وأجاب في النهر بأن كون المج شرطا فيها هو رواية عن الثاني . والأصح أنه ليس بشرط ، لما في الفتح : لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة ، وقيل لا ، ومصا لا يجزيه . هذا ، وأبدى العيني وجها ثالثا هو التنبيه على حديهما . قوله : ( بمياه ) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة . أفاده في المنح ط . قوله : ( المارن ) هو ما لان من الانف . قاموس .
قوله : ( وهما سنتان مؤكدتان ) فلو تركهما أتم على الصحيح . سراج . قال في الحلية : لعله محمول على ما إذا جعل الترك عادة له من غير عذر كما قالوا مثله في ترك التثليث كما يأتي . قوله :
( مشتملتان ) أي مشتمل كل منهما على سنن خمس ، وباعتبارهما تكون السنن اثنتي عشرة سنة ، فافهم ، نعم قد يقال الترتيب سنة واحدة فيهما . تأمل . قوله : ( والتثليث ) في البحر عن المعراج أن ترك التكرار مع الامكان لا يكره ، وأيده في الحلية : بأنه ثبت عنه ( ص ) أنه تمضمض واستنشق مرة كما أخرجه أبو داود ، ثم قال : وينبغي تقييده بما إذا لم يجعل الترك عادة له . قوله :
( وتجديد الماء ) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما . قوله : ( وفعلهما باليمنى ) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج . قوله : ( والمبالغة فيهما ) هي السنة الخامسة . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح المنية : والظاهر أنها مستحبة . قوله : ( بالغرغرة ) أي في المضمضة ، ومجاوزة المارن في الاستنشاق ، وقيل المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملا الفم . قال في شرح المنية : والأولى أشهر . قوله : ( وسر تقديمهما ) أي حكمة تقديمهما على فرائض الوضوء . قوله :
( اعتبار أوصاف الماء ) على حذف مضاف : أي الوقوف على تمام أوصاف الماء ، فإن أوصافه اللون والطعم والريح ، فاللون يرى بالبصر ، وبهما يحصل تمام الأوصاف التي قد تعرض له ، فافهم . قوله :

125

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست