responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 127


أقول : قد علمت من الحديث المار التقييد في تخليل اللحية بأخذ كف من ماء . وفي البحر ويقوم مقامه : أي تخليل الأصابع : الادخال في الماء ولو لم يكن جاريا . وفيه عن الظهيرية ان التخليل إنما يكون بعد التثليث لأنه سنة التثليث ا ه‌ .
قلت : لكن ذكر في الحلية عند ذكره استيعاب الأعضاء بالغسل في كل مرة أنه يؤخذ منه استنان تثليثه ، ثم روي عن الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح جيد عن عثمان رضي الله عنه : أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله ( ص ) فعل كما فعلت . قوله : ( اليدين ) أي أصابع اليدين . ط . قوله : ( بالتشبيك ) نقله في البحر بصيغة قيل . وكيفيته كما قاله الرحمتي : إنه يجعل ظهرا لبطن لئلا يكون أشبه باللعب . قوله : ( والرجلين الخ ) ذكر هذه الكيفية في المعراج وغيره ، وقال : بذلك ورد الخبر ، وكذا ذكرها القدوري مروية مع تقييد التخليل بكونه من أسفل .
وتعقب في الفتح ورود هذه الكيفية بقوله : والله أعلم به ، ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة . قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية : لكن الذي في سنن ابن ماجة عن المستورد بن شداد قال : رأيت رسول الله ( ص ) توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره وأما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من أسفل ، فالله أعلم به ، ويشكل كونه بخنصر اليسرى أنه من الطهارة ، والمستحب في فعلها اليمين ، ولعل الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسب ، وفي كونه من أسفل أنه أبلغ في إيصال الماء ا ه‌ . ثم نقل ندب هذه الكيفية عن الشافعي .
قلت : ويجاب عن قوله ويشكله الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر ، ولذا سيذكر الشارح أن من الآداب غسلهما باليسار . قوله : ( بادئا ) أي وخاتما بخنصر رجله اليسرى ، لان خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابعها وإبهام اليسرى كذلك : أي والتيامن سنة أو مستحب . أفاده في الحلية . قال في البحر : وقولهم من أسفل إلى فوق يحتمل شيئين : أن يبدأ من أسفل إلى فوق : أي من ظهر القدم أو من باطنه كما جزم به في السراج ، والأول أقرب ا ه‌ : أي فيدخل خنصره من جهة ظهر القدم ، فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق لا من جهة باطنه . قوله : ( وهذا ) أي وكون التخليل سنة . قوله :
( فرض ) أي التخليل لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به ، فافهم . قوله : ( وتثليث الغسل أي جعله ثلاثا ، فمجموع الثانية والثالثة سنة واحدة ، قال في الفتح : وهو الحق ، لكن صحيح في السراج أنهما سنتان مؤكدتان . قال في النهر : وهو المناسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلاة والسلام لما أن توضأ مرتين مرتين قال : هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين ، ولما أن توضأ ثلاثا قال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم فجعل للثانية جزاء مستقلا ، وهذا يؤذن باستقلالها ، لا أنها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها ا ه‌ . وقيد بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح كما يأتي . قوله : ( المستوعب ) فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية أصاب الماء بعضه ، ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلا للأعضاء ثلاثا . حلية عن فتاوي الحجة . قوله : ( ولا عبرة للغرفات ) أي الغير المستوعبة . قال في البحر : والسنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات ا ه‌ .

127

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست