responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 108


واختلف المشايخ ، فقال بعضهم لا يجوز ، وقال بعضهم يجوز ، وهو الصحيح ، لان ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع ا ه‌ . قال في البحر : ولا يخفى أنه لا يجوز على المذهب من اعتبار الربع ، وما في شرح المجمع لابن مالك من أنه لا يجوز اتفاقا في الأصح ففيه نظر ا ه‌ . قوله : ( أجزأه ) أي إن أصاب الماء قدر الفرض ط . قوله : ( ولم يصر الماء مستعملا ) لأن الماء لا يعطي له الاستعمال إلا بعد الانفصال ، والذي لاقى الرأس : أي وأخويه : أي الخف والجبيرة لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلا يستعمل ، وفيه نظر ، كذا في الفتح . قوله : ( اتفاقا ) أي بين الصاحبين . قوله : ( على الصحيح ) قيد للاتفاق ، ومقابله ما قيل : إنه لو نوى لا يجزئ عند محمد . قوله : ( جميع اللحية ) بكسر اللام وفتحها . نهر ، وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن . وفي شرح الارشاد : اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للاذن ، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر . قوله : ( يعني عمليا ) ذكر بعضهم أن التفسير بأي للبيان والتوضيح والتفسير : يعني لدفع السؤال وإزالة الوهم ، كذا في حاشية البحر للخير الرملي ، وهنا كذلك لأنه دفع ما يتوهم من إطلاق الفرض أنه القطعي ، مع أن الآية لا تدل دلالة قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من البشرة إليها . قوله : ( أيضا ) أي كما أن مسح ربع الرأس كذلك ط . قوله : ( ما عدا هذه الرواية ) أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح ، فالمجموع ثمانية . قوله : ( كما في البدائع ) هذا الكتاب جليل الشأن ، لم أر له نظيرا في كتبنا ، وهو للامام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي ، فلما عرضه عليه زوجه ابنته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع ، وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها . قوله : ( ثم لا خلاف ) أي بين أهل المذهب على جميع الروايات . ط . قوله : ( أن المسترسل ) أي الخارج عن دائرة الوجه ، وفسره ابن حجر في شرح المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه ، وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شئ منه لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه ، لان ذلك جهة نزوله وإن كان لو مد إلى فوق لا يخرج عن حد الجبهة ، وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية ، وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في البدائع : الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا .
وعند الشافعي يجب ، لان ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل .
ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا يجب غسل ا ه‌ ، فتأمل .
ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه : وفي المجتبى قال البقالي : وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي ا ه‌ . ولا رواية في غسل الذؤبتين إذا جاوزتا

108

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست