نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 109
القدمين في الجنابة ، وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه . والصحيح أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا ا ه . قوله : ( بل يسن ) أي المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة في ذلك ، كذا في ح . قوله : ( التي ترى بشرتها ) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه . وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفا كان أو خفيفا ، لان ما تحته خرج من أن لا يكون وجها ، لأنه لا يواجه به ا ه . فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل ، فالخفيفة قسمان . والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية . والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب ، أفاده في الحلية . قوله : ( لم يسترها الشعر ) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط . ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين ، لما في السراجية من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب ا ه . لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا يسمى إن كان كثيفا وتخليله محقق لوصول الماء إلى جميعها ، وتمامه في الحلية . قوله : ( ولا يعاد الوضوء الخ ) لان المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ، ولو كان بدلا لم يجز ا ه . بحر . بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة ، فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله للحرج إن غسلها بدل عما تحتها ، ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع ، لكن قول البحر هنا : لأنه يجوز مع القدرة الخ ، يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل بشرتها . تأمل . قوله : ( ولا بل المحل ) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل . قوله : ( الغسل للمحل الخ ) الأولى تقديم الوضوء ، لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود الضمير عليه ، بل الأولى عدم ذكر شئ لظهور المراد ، أفاده ط . قوله : ( ظفره ) مثلث الظاء ط . قوله : ( قرحة ) أي جراحة ط . قوله : ( كالدملة ) مأخوذ من دمل بالفتح : بمعنى أصلح ، يقال دملت بين القوم : بمعنى أصلحت كما في الصحاح وصلاحها ببرئها ، فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها ، كالقافلة والمفازة ط . قوله : ( وإن تألم بالنزع ) في بعض النسخ بدون واو ، والأصوب وإن لم يتألم كما أفاده . ط . لأنه ذكر في التاترخانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم فعليه الغسل ، وإن قبله بحيث يتألم فلا . والأشبه أنه لا يلزمه الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به ا ه . ملخصا ، فحالة التألم لا خلاف فيها ، فإذا قال : وإن لم يتألم ، يعلم عدم لزوم الغسل مع التألم بالأولى ، لان القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصليتين أولى بالحكم .
109
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 109