نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 107
أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا ، وتمامه في النهر والبحر . والحاصل أن المعتمد رواية الربع ، وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وتلميذه ابن أمير حج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي وغيرهم . قوله : ( فوق الاذنين ) فلو مسح على طرف ذؤابه شدت على رأسه لم يجز . مقدسي . قوله : ( أو بلل باق الخ ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر . مقدسي ، فلو أخذه من عضو آخر لم يجز مطلقا . بحر : أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا . درر . قوله : ( علل المشهور ) مقابله قول الحاكم بالمنع ، وخطأه عامة المشايخ ، وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال : الصحيح ما قاله الحاكم ، فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه ، لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة ا ه . وأقره في النهر . قوله : ( إلا أن يتقاطر ) كذا ذكره في الغرر ، لأنه كأخذ ماء جديد . قوله : ( ولو مد الخ ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع . وفي البدائع : لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع ، ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا ، لأنه لم يأت بالقدر المفروض : أي وهذا بالاجماع كما النهر ، فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر ، وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا مدها وبلغ القدر المفروض ا ه . ملخصا . بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها وبلغ الربع ، قال في الفتح : ولم أر فيه إلا الجواز ، وتعقبه في النهر بقوله : قد وقفت على ما هو المنقول : يعني قول البدائع : فلو مدها الخ . أقول : وفيه نظر لان الضمير في قول البدائع : فلو مدها الخ ، عائد إلى المنصوبة : أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعة ، على أنه قال في البحر : لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا ، لأنه إذا كان متقاطرا فالماء ينزل من أصابعه إلى أطرافها ، فإذا مده صار كأنه أخذ ماء جديدا ، كذا في المحيط ، وذكر في الخلاصة أنه يجوز مطلقا هو الصحيح ا ه . قال الشيخ إسماعيل : ونحوه في الواقعات والفيض . قوله : ( لم يجز ) قيل : لان البلة صارت مستعملة ، وهو مشكل بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ، وبأنه يستلزم عدم الجواز بمد الثلاث على رواية الربع . وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد ، والأصبعان منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثرها . وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة باليد ، وهو منتف بمسألة المطر . وقد يقال في العلة : إن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف ما لو مد الثلاث ، وتمامه في فتح القدير . قوله : ( إلا أن يكون مع الكف الخ ) لأنهما مع الكف أو مع ما بين الابهام والسبابة يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثر ، فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز ، أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التاترخانية . قوله : ( أو بمياه ) قال في البحر : ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء في كل مرة جاز في رواية محمد ، أما عندهما فلا يجوز ا ه : أي على رواية الربع لا يجوز ، فما في الدر المنتقى من أنه يجوز اتفاقا فيه نظر ، كذا قيل . وأقول : فيه نظر ، لان عبارته لو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقا ، فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع ، ولرواية الربع . وفي البدائع : لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر الرواية .
107
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 107