responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 458


الإمامة ، كذا ظهر لي فتأمل . قوله : ( في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره . قوله : ( لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها . قوله : ( من نية إماميتها ) أي وقت الشروع ، لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة . ويشترط حضورها عند النية في رواية ، وفي أخرى لا ، واستظهرها في البحر . قوله : ( لئلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز ، والتزامه إنما هو بنية إمامتها . قوله : ( بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة . قوله : ( كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا ، لان المحاذاة فيها لا تفسدها . قوله : ( على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور . قوله : ( وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها ، لكن إن لم تتقد بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها ، وإلا : أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط ، فافهم . قوله :
( مطلقا ) أي للقريب المشاهد وغيره ، لان إصابة الجهة تحصل بلا نية العين وهي شرط ، فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط . قوله : ( على الراجح ) مقابله ما قيل : إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد ، ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها . قوله : ( لم يجز ) لان المراد بالكعبة العرصة لا البناء ، والمحراب علامة عليها ، والمقام : هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت . قوله : ( مفرع على المرجوح ) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهر ، لان من اشترط نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونها ، فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى ، وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة ، فإذا نوى البناء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة ، أما على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط ، لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة ، لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه‌ . فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته ، لكن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة ، على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك ، فما ذكره الشارح تبعا للبحر والحلية صحيح ، فافهم ، نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط ، لكن عدم نية الاعراض عنها شرط ا ه‌ ، وعليه فهو مفرع على الراجح . قوله : ( صح ) لأنه نوى الاقتداء بالامام الموجود فلا يضره ظنه ، بخلاف اسمه ، قال في الحلية : لان العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه‌ . ويظهر منه أن مثله ملو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الامام ، فافهم .
مطلب : إذا اجتمعت الإشارة والتسمية قوله : ( إلا إذا عينه باسمه ) أي لم ينو الاقتداء بالامام الموجود ، وإنما نوى الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا ، لما في المنية : إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه‌ . فإذا ظهر أنه

458

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست