responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 457


صحيح لهذا التركيب لا شئ فيه سوى التغيير في وجوه الحسان ، فافهم . قوله : ( إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما ، فلو مقتديا [1] وقال : أصلي على ما صلى عليه الامام ، وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر ، وينبغي أن يقيد عدم الاجزاء بما إذا قال : أي الامام : أصلي على العشرة الموتى مثلا ، أما إذا قال : أصلي على هؤلاء العشرة ، فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة ا ه‌ . بيري .
قوله : ( لعدم نية الزائد ) لا يقال : مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي عينه عددا . لأنا نقول : لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط . قوله : ( والامام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه . بحر : أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شئ زائد بخلاف المقتدي ، فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة . والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه ، كما يشترط للامام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي .
والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته ، وتصح الإمامة بدون نيتها ، خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه‌ ، لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف ، وسيأتي هناك .
قوله : ( بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله : ( لصحة الاقتداء ) أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الامام ثواب الجماعة ، وقوله : ( عند اقتداء أحد به ) متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد ، بل وقوله : لا قبله معطوف عليه : أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء ، بل يحصل بالنية عنده أو قبله ، فقوله : لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجواز ، ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز ، فافهم . قوله : ( لو أم رجالا قيد لقوله : ولا يشترط الخ . قوله : ( فلا يحنث الخ ) تفريع على قوله : ولا يشترط قال في البحر : لان شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا ه‌ . لكن قال في الأشباه : ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء ، وهل يحنث ؟ قال في الخانية : يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء ، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ، ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم يعلم به ا ه‌ : أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا ، إلا إن نوى إذا أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف .
بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة ، لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية



[1] قوله : ( فلو مقتديا الخ ) اي لو كان الذي عين وأخطأ في التعيين هو المقتدي دون الامام فحكمه ما ذكر ، فاعترض بعض المحشين بان نيته تابعة لنية امامه وقد عين امامه العشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صحة صلاة امامه كما هو ظاهر ناشئ عن عدم التأمل ا ه‌ . منه .

457

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست