responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 459


عمرو لا يصح الاقتداء ، لان العبرة لما نوى . حلية : أي وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الامام الحاضر . قوله : ( إلا إذا عرفه ) استثناء من عدم الصحة التي تضمنها الاستثناء الأول . قوله : ( كالقائم في المحراب ) أي نوى الاقتداء بالامام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز . أشباه ، لان أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن ، وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالامام الموجود فلغت التسمية . قوله : ( أو إشارة ) أي باسمها الموضوع لها حقيقة ، وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها . قوله : ( إلا إذا أشار الخ ) استثناء من قوله : أو إشارة .
قوله : ( فلا يصح ) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية ، فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الامام الذي هو زيد وفي هذا الشيخ . والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا ، قال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ، لان المسمى موجود في المشار ذاتا ، والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ، لان المسمى مثل المشار إليه ، وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه‌ [1] . قال الشارحون : هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ا ه‌ .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من حيث الأوصاف والمشخصات لان الملحوظ إليه في العلم هو الذات ، ففي قوله : هذا الامام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار إليه ، فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد ، فصح الاقتداء ، وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون الذات ، ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين ، فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخة ، فقد خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس ، فلغت الإشارة واعتبرت التسمية بالشاب ، فيكون قد اقتدى ، بغير موجود ، كمن اقتدى بزيد فبان غيره . وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح ، لان الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا ، فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء . ونظيره لو قال : هذه الكلبة طالق أو هذا الحمار حر ، تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا بمع أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة والحمار ، لكن لما كان في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الانسان مجازا لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة ، هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم ، قوله : ( وفي المجتبى الخ ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره .
مطلب : ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه ؟



[1] قوله : ( انتهى ) تمام عبارة الهداية بعد قوله والإشارة تعرف الذات : الا ترى ان من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت احمر فإذا هو اخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس ا ه‌ . منه .

459

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست