responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 389


مرتين أو مرة سوى ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، وإن لم يعلم علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه ، وقيل سبعة . قوله : ( من طرف إبهامه ) حال من قوله بقدمه أشار به إلى الجمع بين القولين ، لأنه قيل : إن قامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه . وقال الطحاوي وعامة المشايخ : سبعة أقدام . قال الزاهدي : ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق وستة ونصف من طرف الابهام ، وإليه أشار البقالي ا ه‌ . حلية .
أقول : بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقل اليمنى ووضع عقبها عند طرف إبهام اليسرى ثم نقل اليسرى كذلك وهكذا ست مرات ، فإن بدأ بالاعتبار من طرف سمت الساق ، يعني من طرف عقب اليسرى التي كان واقفا عليها أولا كان سبعة أقدام ، وإن بدأ بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم .
ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة ، ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه عند نصف القدم ومن جهة القفا عند طرف العقب ، فمن لاحظ الأول اعتبر نصف القدم التي كان واقفا عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف ، ومن لاحظ الثاني اعتبر القدم المذكورة بتمامها وقدر بسبعة ، وعلى كل فالمراد واحد ، وهذا الذي قررناه هو الموافق لما رأيته في بعض كتب الميقات . وحاصله إن حسب كل القدم التي كان واقفا عليها سبعة أقدام ، وإن حسب نصفها كان ستة أقدام ونصفا ، فافهم .
قوله : ( منه ) أي من بلوغ الظل مثليه على رواية المتن .
مطلب : لو ردت الشمس بعد غروبها قوله : ( بالظاهر نعم ) بحث لصاحب النهر حيث قال : ذكر الشافعي أن الوقت يعود لأنه عليه الصلام والسلام نام في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس ، فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه ، فردت حتى صلى العصر وكان ذلك بخيبر ، والحديث صححه الطحاوي وعياض ، وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند حسن ، وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي ، وقواعدنا لا تأباه . لا تأباه آه قال ح : كأنه نظير الميت إذا أحياه الله تعالى ، فإنه يأخذ ما بقي من ماله في أيدي ورثته فيعطى له حكم الاحياء ، وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمس من مغربها الذي هو من العلامات الكبرى للساعة ؟ ا ه‌ . قال ط : والظاهر أنه لا يعطى هذا الحكم لأنه إنما يثبت إذا أعيدت في آن غروبها كما هو واقعة الحديث ، أما طلوعها من مغربها فهو بعد مضي الليل بتمامه ا ه‌ .
قلت : على أن الشيخ إسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعا للشافعية ، بأن صلاة العصر بغيبوبة الشفق تصير قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء ، وما في الحديث خصوصية لعلي كما يعطيه قوله عليه الصلاة والسلام إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ا ه‌ .
قلت : ويلزم على الأول بطلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لو سلمنا عود الوقت بعودها للكل ، والله تعالى أعلم .
مطلب في الصلاة الوسطى

389

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست