responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > مطلب في الصلاة الوسطى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار < / فهرس الموضوعات > قوله : ( وهي الوسطى على المذهب ) أي المنقول عن أئمتنا الثلاثة . وقال الترمذي وغيره : إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ( ص ) وغيرهم ، وسميت وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار ، وتمام الاستدلال على هذا القول من الأحاديث الصحيحة مبسوط في أول الحلية . قال ح : وهذا قول من ثلاثة وعشرين قولا مذكورة في الوهبانية وشرحها . قوله : ( وإليه رجع الامام ) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا . وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية الخ . وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري : إن رجوعه لم يثبت ، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين ، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافة خلاف المنقول . قال في الاختيار : الشفق : البياض ، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم . قلت : ورواه عبد الرزاق عن عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز ، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر ، وتمامه فيه . وإذا تعارضت الاخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها . قال العلامة قاسم : فثبت أن قول الإمام هو الأصح ، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه ، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة ، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما ، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والاصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى . وفي السراج : قولهما أوسع وقوله أحوط ، والله أعلم .
تنبيه : قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين فليحفظ . قوله : ( منه ) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه . بحر . قوله : ( ولكن الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره :
لم لا يجوز تقديمه بعد دخول وقته ؟ أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا لكون الوقت لم يدخل ، وهذا على قوله : وعلى قولهما ، لأنه تبع للعشاء ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده وعندهما عيد . نهر . ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستا فليراجع . رحمتي . قوله : ( لوجوب الترتيب ) أي لزومه فإنه فرض عملي . ط . قوله : ( لأنهما فرضان عند الامام ) لكن العشاء قطعي والوتر عملي ، وهذا تعليل للحكمين المذكورين في المتن : الأول كون ما بين غيبوبة الشفق والفجر وقتا لهما معا . الثاني لو صلاه قبلها ، فإن ناسيا سقط الترتيب ، وإن عامدا فهو باطل موقوف على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح .
مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار قوله : ( كبلغار ) بضم الباء الموحدة فسكون اللام وألف بين الغين المعجمة والراء ، لكن ضبطه في القاموس بلا ألف . وقال : والعامة تقول بلغار : وهي مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد ا ه‌ . قوله : ( فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق ) مقتضاه أنه فقد وقت العشاء والوتر فقط ،

390

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست