responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


مالك وأحمد ، وفي رواية عن أحمد ، وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفرا ، وبسط ذلك في الحلية . قوله : ( ويحكم بإسلام فاعلها الخ ) يعني أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة ، بخلاف الصلاة منفردا لوجودها في سائر الأمم ، قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا فهو منا قالوا : المراد صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة ا ه‌ . درر . وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا أنه قال : فهو المسلم إسماعيل . قوله : ( بشروط أربعة ) قيد الإما الطرسوسي في أنفع الوسائل كون الصلاة في مسجد ، وعليه فالشروط خمسة ، لكن قال في شرح درر البحار : في مسجد أو غيره . قوله : ( في الوقت ) لأنها صلاة المؤمنين الكاملة ، وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت ، وإن كانت أداء فهي غير كاملة ، فليس المراد من قوله في الوقت الأداء بل الأخص منه ، فافهم . قوله : ( مؤتما ) تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو كان إماما ، قال ط : لان الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين . بخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل نية الانفراد ، فلا جماعة ا ه‌ .
أقول : الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضا فالأولى أن يقال : الامام متبوع غير تابع ، والمؤتم تابع لامامه ملتزم للأحكامه ، وما قيد به الشارح مأخوذ من النظم الآتي تبعا للمجمع ودرر البحار ، وصرح بمفهومه في عقد الفرائد فقال : صلى إماما يحكم بإسلامه ، نقله الشيخ إسماعيل .
قوله : ( متمما ) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما . شرح الوهبانية عن المنتقى .
مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال قوله : ( وكذا لو أذن في الوقت ) لما ذكر مسألة الصلاة ، أراد تتميم الافعال التي يصير بها الكافر مسلما فذكر أن منها الاذان في الوقت لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعنا ، ولذا قيده في المنح تبعا للبحر بكون الاذان في المسجد ، فليس الحكم عليه بالاسلام لاتيانه بالشهادتين في ضمن الاذان ليكون من الاسلام بالقول ، لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون في الوقت أو خارجه ، بل هو من الاسلام بالفعل ، ولذا صرح بان الشحنة بأنه يحكم بإسلامه بالاذان في الوقت ، وإن كان عيسويا يخصص رسالة نبينا ( ص ) إلى العرب ، لأنه ما يصير به الكافر مسلما قسمان : قول وفعل ، فالقول مثل كلمتي الشهادتين ، فصل فيه أئمتنا لكونه محل اشتباه واحتمال بين العيسوي وغيره ، فقالوا : لا بد مع الشهادتين ، في العيسوي من أن يتبرأ من دينه لأنه يعتقد أنه ( ص ) رسول الله إلى العرب ، فيحتمل أنه أراد ذلك بخلاف غيره فلا يحتاج إلى التبري ، وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق فيه بين العيسوي وغيره كما حققه الامام الطرسوسي أيضا خلافا لما فهمه ابن وهبان ، ثم قال ابن الشحنة أيضا : وأما الاذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من العيسوي لأنه يكون من الأقوال ، فلا بد فيه حينئذ من التبري من دينه ا ه‌ .
قلت : وكذا لا يكون إسلاما من غير العيسوي أيضا لما نقله قبله عن الغاية وغيرها ، من أن الكافر لو أذن في غير الوقت لا يصير به مسلما لأنه يكون مستهزئا ، فتحصل من هذا أن الاذان في الوقت من الاسلام بالفعل ، فلا فرق فيه بين كافر وكافر ، والاذان خارجه من الاسلام بالقول لكنه لما

381

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست