responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 382


احتمل الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلما مع أنه لو كان عيسويا يزيد أنه فقد شرطه وهو التبري ، فافهم واغتنم هذا التحرير ، بقي هل يشترط في الاذان في الوقت المداومة أم يكفي مرة ؟ يأتي الكلام فيه . قوله : ( أو سجد للتلاوة ) أي عند سماع آية سجدة ، بزازية : أي لأنها من خصائصنا ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون . قوله : ( أو زكى السائمة ) قيده الطرسوسي في نظم الفوائد بزكاة الإبل . واعترضه ابن وهبان بأنه لا خصوصية لذلك ، وبأنه قال في الخانية : وإن صام الكافر أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ا ه‌ . وأقره ابن الشحنة وصاحب النهر ، فعلم أن ما ذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية أيضا قوله : ( لا لو صلى الخ ) محترز القيود السابقة في الصلاة على طريق اللف والنشر المرتب . قوله : ( أو منفردا ) لأنه لا يختص بشريعتنا ابن الشحنة عن المنتقى . وفي الذخيرة أن هذا قول أبي حنيفة . ومن مشايخنا من نفى الخلاف بحمل قوله على ما إذا صلى وحده بلا أذان ولا إقامة فلا يحكم بإسلامه اتفاقا ، وحمل قولهما على ما إذا صلى وحده وأتى بهما فيحكم بإسلامه اتفاقا لأنه مختص بشريعتنا ا ه‌ .
قلت : لكن في هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكافي من أنه لا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة ا ه‌ . ومعلوم أن الانفراد نقصان . قوله : ( أو إماما ) قدمنا وجهه . قوله : ( أو فعل بقية العبادات ) قال في البحر في باب التيمم : الأصل أن الكافر متى فعل عبادة : فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة ، ومتى فعل ما اختص بشرعنا ، فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك ، وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة بجماعة والحج الكامل والاذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلما ، إليه أشار في المحيط وغيره ا ه‌ .
أقول : ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر ، ثم ذكر أنه روي أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلما ، وإن لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلما ا ه‌ ، فعلم أن هذه الرواية غير ظاهر الرواية ، وأشار في الوهبانية إلى ضعفها وإليه يشير إطلاق النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج موجود في غير شريعتنا حتى أن الجاهلية كانوا يحجون ، لكن قد يقال : إن الحج على هذه الكيفية الخاصة لم يوجد في غير شريعتنا ، فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط الأربعة السابقة ، لأنها من خواص شريعتنا على وجه الكمال ، فكذا الحج الكامل ، وإلا فما الفرق بينهما ، والظاهر أنه لا تنافي بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جعلت الثانية مفسرة لبيان المراد من ظاهر الرواية ، وهو الحج الغير الكامل ، فتأمل . وفي فتاوى الشيخ قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال : وكذا لو رآه يتعلم القرآن أو يقرؤه لم يكن بذلك مسلما ا ه‌ . قلت : وهذا أظهر مما ذكره في البحر لما قالوا : لا يمنع الكافر من تعلم القرآن لعله يهتدي ، فافهم . قوله : ( ونظمها صاحب النهر الخ ) أي قبيل باب قضاء الفوائت .
قوله : ( صلى باقتداء ) أي بجماعة مقتديا . قوله : ( وأذن أيضا ) بإسقاط همزة أيضا للضرورة ح ، ثم إن الذي رأيته في النهر غير هذا البيت ، ونصه :

382

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست