responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 303


الموضع ) أي وعن غسله ، وإنما تركه لان العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح . قوله : ( ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان ، واقتصر عليه في الفتح ، وقيده بالقدرة عليه . وفي السراج أنه لا يجب ، والظاهر الأول . بحر . قوله : ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر : ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر ، لان الضرورة تشمل الكل .
مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف قوله : ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد ، أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي ، وهذا معنى قول الكنز : كان تحتها جراحة أولا ، لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة ، فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا ، بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ، لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح . ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها ، لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة ، لان الغالب في كل عند عدم القرينة أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الافراد ، وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الاجزاء ، ولذا يقال : كل رمان مأكول ، ولا يقال : كل الرمان مأكول ، لان قشره لا يؤكل ، ومن غير الغالب مع القرينة ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر - كل الطعام كان حلا - وحديث : كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فافهم . قوله : ( مع فرجتها في الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة ، فلا يجب غسله ، خلافا لما في الخلاصة ، بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها ، إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح ، وهذا من الحسن بمكان . نهر . قوله : ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط . قوله : ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط ، لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ، ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح ، سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا ، وإن لم يضره الحل : فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره ، وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة ، إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا ه‌ . قوله : ( ومنه ) أي من الضرر ط . قوله : ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ، ولم يذكر في الخانية . قال الشيخ إسماعيل : والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام : إن وسع الغير لا يعد وسعا ، وما في الفتح هو قولهما ا ه‌ . قوله : ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو

303

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست