responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 304


جلدة مرارة . بحر . قوله : ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف ، وشرطه الحلواني ، وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة . قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب ؟ فليراجع ا ه‌ . قوله : ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو الوجه السادس ، لان سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط . قوله : ( سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة ، وكذا سقوط الدواء . خزائن . وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة ، وسيصرح به الشارح هنا أيضا . قوله : ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم ، أي بسبب صحة العضو قهستاني ، فعن بمعنى الماء ، مثل - وما ينطق عن الهوى - أو بمعنى اللام مثل - وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك - أو بمعنى بعد مثل - عما قليل ليصبحن نادمين - . قوله : ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء ، وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف ، وهو الوجه السابع . قوله : ( استأنفها ) أي الصلاة : أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع ، وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد ، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود ، فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر . قوله : ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط . قوله : ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن ، بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل . قوله : ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه . بحر .
فرع في جامع الجوامع : رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة . شرنبلالية قوله : ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع . قوله : ( عليها ) أي الجبيرة ، وعلى توابعها : كخرقة القرحة ، وموضع الفصد والكي ط . قوله : ( في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار : أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق ، وهذا العاشر والحادي عشر . وأفاد الرحمتي أن قوله :
وتكرار من قبيل .
علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار ، لان مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح ، لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله . قال في المنح : ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه‌ .
وهذا بخلاف مسح الخف ، فلا يسن تكراره إجماعا . قوله : ( فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به ، الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف ، فهو الوجه الثاني عشر . قوله : ( وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر .

304

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست