responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 302


متفق عليه ، معناه عدم جواز الترك لرجوع الامام عن الاستحباب إليه ، فليس المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد ، هذا ما ظهر لي .
ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله : معنى الوجوب مختلف ، فعنده يصح الوضوء بدونه ، وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته ا ه‌ . ولله الحمد . فاغتنم هذا التحرير الفريد ، فقد خفي على الشارح والمصنف في المنح وصاحب البحر والنهر وغيرهم ، فافهم .
هذا ، وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح عليها ، فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه‌ . لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه : إن قوله ، أقعد بالأصول وقولهما أحوط . وقال في العيون : الفتوى على قولهما ا ه‌ . قوله : ( وقدمنا الخ ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه : أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى ، لأنه أقوى ، وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع ، وأن المراد به الفرض العملي عند الكل ، وقد علمت خلافه وأنه لا تعارض بين كلامهم . قوله : ( ثم إنه ) أي مسح الجبيرة ، وثم للتراخي في الذكر . قوله : ( ذكر منها ) أفاد أنها أكثر وهو كذلك . قوله : ( فلا يتوقف ) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء . بحر . قوله : ( حتى يؤم الأصحاء ) لأنه ليس بذي عذر ط ، ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا ، ثم رأيته في خزائن الاسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي : لا مسح خفها بل خفيه ، بقوله : لان طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه‌ . وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها كالغسل كما نذكره . قوله ( ولو بدلها الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر المذكورة في المتن .
قوله : ( لم يجب ) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية . نهر . قوله : ( مسح خفها الخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة ، لان مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح ، بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين ، لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة ، صرح به في التاترخانية : أي لأنه كذاهب إحدى الرجلين . قوله : ( بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء ، وهذا هو الثالث ، ولا يتكرر على قوله الآتي : والمحدث والجنب الخ ، لان هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة ، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها ، أفاده ح . قوله : ( ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها ، وهذا هو الرابع ح . قوله : ( إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه ، لان العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط . عن شرح المجمع . قوله : ( وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر . قوله : ( وهو الخ ) هذا الخامس . قوله : ( عن مسح نفس

302

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست