responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


( كعصابة جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به ، وكأنه خص القرحة بالمعنى الثاني ، أو أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط . قوله : ( ولو برأسه ) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولا بدل له ا ه‌ . والصواب خلافه ، لان المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل ، غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدائع ، أفاده في البحر .
أقول : قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ : أي بناء على ما فهمه من معنى البدلية وهو بعيد . والظاهر أن معنى قول المبتغى : لأنه بدل الخ ، أن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل ، وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل ، والمسح لا بدل له ، فالمناسب حينئذ قول النهر : إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب ، وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه‌ : أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل ، وقد أوضح منع البدلية في البحر ، فراجعه .
قوله : ( فيكون فرضا ) أي حيث لم يضره كما سيأتي .
مطلب : الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب قوله : ( يعني عمليا ) دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه ، لان الغسل فرض قطعي ، والفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس ، وهو أقوى نوعي الواجب ، فهو فرض من جهلة العمل ، ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم والاعتقاد ، فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي ، بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة ، فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار . قوله : ( لثبوته بظني ) وهو ما رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال : انكسرت إحدى زندي ، فسألت رسول الله ( ص ) ، فأمرني أن أمسح على الجبائر وهو ضعيف ، ويتقوى بعدة طرق ، ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه مسح على العصابة فإنه كالمرفوع ، لان الابدال لا تنصب بالرأي . بحر . قوله : ( وإليه رجع الامام الخ ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في شرحه أنه مستحب عنده واجب عندهما ، وقيل واجب عنده فرض عندهما ، وقيل الوجوب متفق عليه ، وهذا أصح ، وعليه الفتوى ا ه‌ . وفي المحيط : ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما .
والصحيح أنه عنده واجب لا فرض ، فتجوز الصلاة بدونه ، وكذا صححه في التجريد والغاية والتجنيس وغيرها . ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده ، فقد اتفق الامام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك ، لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا ، وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ، ووجوب إعادتها ، فهو أراد الوجوب الأدنى ، وهما أرادا الوجوب الاعلى ، ويدل عليه ما في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك ، لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضا ، فلا ينافي ما مر تصحيح أنه واجب عنده لا فرض ، وعليه فقوله في شرح المجمع : وقيل الوجوب

301

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست