responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 300


التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية ، وقواه بأنه نظير ما لو ادخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث . قوله : ( فيغسلهما ثانيا ) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف ، وقد علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول ، لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيا ، وخالفه في الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل ، لان الغسل السابق لا يعمل في حدث طارئ بعده . وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة ، لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف ، فإذا زال المانع ظهر عمله الآن . تأمل .
تنبيه : تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حد ث بعد هذا الوضوء على القول الأول ، وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول . قوله : ( كما مر ) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم ، فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا غير ، أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر ، فافهم . قوله : ( وبقي من نواقضه الخرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا ، حيث قال في الخرق : كما ينقض الماضوي ، وقال في المعذور : فإنه يمسح في الوقت فقط ، لكن ذاك استطراد ، فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة ، فافهم . نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط ، فهو داخل في ناقض الوضوء ، وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل .
تتمة : وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برئ لزمه غسل قدميه ، ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى برئ وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين . ا ه‌ : أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق ، فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف الثانية ، وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة . قوله : ( مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى ، بل للتنبيه على خلاف الشافعي . قوله : ( بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه . قوله : ( فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له . نهر . وفيه مسألة عجيبة فراجعه . قوله : ( فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا ، وإلا غسل رجليه فقط ط .
قوله : ( مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر لان الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت ، ملقتى وشرحه . قوله : ( قرحة ) بمعنى الجراحة . قال في القاموس : وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور ، وفي القاف الضم والفتح . نهر . قوله : ( وموضع ) بالجر عطا على قرحة ط . قوله :

300

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست