responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 168


يخفى أن تأخير الغسل لا يقتضي عدم التيمم ، فإن المبيح له وهو العجز عن الماء قد وجد ، فافهم .
بقي هنا شئ لم يذكره ، وهو أنه هل تجب إعادة تلك الصلاة في هذه المسألة وفي مسألة النهاية السابقة ؟ قال في الحلية : فيه تأمل ، والأشبه الإعادة تفريعا على ظاهر المذهب في الممنوع من إزالة الحديث بصنع العباد إذا تيمم وصلى ا ه‌ . وسيذكر الشارح في التيمم أن المحبوس إذا صلى بالتيمم إن في المصر أعاد وإلا فلا ، واستظهر الرحمتي عدم الإعادة ، قال : لان العذر لم يأت من قبل المخلوق ، فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله تعالى ، كما قالوا : لو تيمم لخوف العدو ، فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لان العذر أتى من غير صاحب الحق ، ولو خاف بدون توعد من العدو فلا ، لان الخوف أوقعه الله تعالى في قلبه ، فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة ا ه‌ . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط . قوله : ( والفرق لا يخفى ) الفرق صحة الصلاة مع الحقيقية فيما إذا تكن أكثر من قدر الدرهم ، وعدم صحتها مع الحكمية رأسا ا ه‌ . ح . زاد في شرح الوهبانية أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة ، بخلاف الاستنجاء فإنه سنة ، وتركها أولى من الكشف الحرام .
واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أرضا ، فإن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الامام مع أن تحتها حدثا اه‌ . وفيه نظر لان رفع الحدث لا يتجزأ ، فيكون غسل باقي الجسد رافعا لجميع الحدث وصار كأنه غسل ما تحتها حكما . نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل النجاسة مع أنه فرض ومن تقديم النهي على الامر إذا اجتمعا ، فالظاهر أن ما في القنية ضعيف ، والله أعلم .
مطلب : سنن الغسل قوله : وسننه ) أفاد أنه لا واجب له ط . وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى الفرض لأنه يفوت الجواز بفوتهما ، فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء . قوله : ( كسنن الوضوء ) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء الخ ، وأخذ ذلك في البحر من قوله : ثم يتوضأ . قوله : ( سوى الترتيب ) أي المعهود في الوضوء ، وإلا فالغسل له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله : بادئا الخ ط عن أبي السعود . أقول : ويستثنى الدعاء أيضا فإنه مكروه كما في نور الايضاح . قوله : ( وآدابه كآدابه ) نص عليه في البدائع . قال الشرنبلالي : ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا ، أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف ، وأما الدعاء فلانه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال ا ه‌ .
أقول : قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره . تأمل . واستشكل في الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) من إناء بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي وفي رواية النسائي يبادرني وأبا دره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي ثم أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه ظاهرة ا ه‌ .
أقول : أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق ، والظاهر من حاله عليه

168

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست