responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 167


طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر ، قرويا كان أو مدنيا ا ه‌ . نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين ، واستظهر المنع لان فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء . قوله : ( به يفتى ) صرح به في الخلاصة وقال : لأن الماء شئ لطيف يصل تحته غالبا ا ه‌ . ويرد عليه ما قدمناه آنفا ، ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته . قال في الحلية : وهو أثبت . قوله : ( إن صلبا ) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد . حلية : أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا ، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجه وعلاكة كالعجين . شرح المنية . قوله : ( وهو الأصح ) صرح به في شرح المنية وقال :
لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا ه‌ . ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله ، فافهم . قوله : ( كقرط ) بالضم ما يعلق في شحمة الأذن . قوله : ( ولا يتكلف ) أي بعد الامرار كما قدمناه عن شرح المنية . قوله : ( لعدم صحة شروعه ) أي والنفل ، إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه قصدا ، وسكت عن الفرض لظهور أنه يلزمه الاتيان به مطلقا . قوله : ( لا يدعه وإن رأوه ) عزاه في القنية إلى الوبري . قال في شرح المنية : وهو غير مسلم ، لان ترك المنهي مقدم على فعل المأمور ، وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها ، بخلاف الختان ، وتمامه فيه ، وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن الجامع الصغير للامام التمرتاشي عن الامام البقالي : لو كان عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي معها ، لان إظهارها منهي عنه والغسل مأمور به ، وإذا اجتمعا كان النهي أولى ا ه‌ . وأطال في ذلك ، فراجعه . قوله : ( واختلف الخ ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب ، وقد وقع فيها خلاف ، وليس كذلك كما ستقف عليه ط . قوله : ( كما بسطه ابن الشحنة ) أي في شرح الوهبانية ، حيث نقل عن شرحها لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل ، وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساء ، وأيده ابن الشحنة بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حالة الاختيار ، وأنه أخف من خلاف الجنس ا ه‌ . هذا . وقال ح : واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا ، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى ، وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر . فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى ، وعلى كل فإنا بين رجال أو نساء أو خناثي أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون ، يغتسل في صورتين منها : وهما رجل بين رجال ، وامرأة بين نساء ، ويؤخر في تسع عشرة صورة ا ه‌ . قوله : ( وينبغي لها ) أي للمرأة ، ومثلها فيما يظهر الرجل حيث قلنا : إنه يؤخر أيضا ، ولا

167

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست