responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 159


مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قوله : ( لكن يندب الخ ) قال في النهر : إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه .
قوله : ( لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الامام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها ، وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه‌ . ح . بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية ؟ توقف فيه ط . والظاهر نعم ، كالتغليس في صلاة الفجر السنة عند الشافعي ، مع أن الأفضل عندنا الاسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه . وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا ، وعند الشافعي حرام ، ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف . وكالإعتماد وجلسة الاستراحة ، السنة عندنا تركهما ، ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله ، فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي . قوله : ( وصديد ) [1] في المغرب : صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم . قوله : ( وعين ) أي وماء عين : وهو الدمع وقت الرمد . وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين أن غير ماء السرة كماء نفطة وجرح . قوله : ( لا بوجع ) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك ، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني ، قال في البحر : وفيه نظر ، بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض ، سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة ، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير ا ه‌ . وأقره في الشرنبلالية ، وأيده بعبارة الفتح : الجرح والنفطة وماء الثدي والسرة والاذن إذا كان لعلة سواء على الأصح ا ه‌ . فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر . وفيه إشارة إلى أن الوضع غير قيد بل وجود العلة كاف ، وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية ، واعترضه في النهر بقوله : لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الاذن عن جرح برا ، وعلامته عدم التألم ، فالحصر ممنوع ا ه‌ : أي الحصر بقوله : لا يخرجان إلا عن علة . وأنت خبير بأن الخروج دليل العلة ولو بلا ألم ، وإنما الألم شرط للماء فقط ، فإنه لا يعلم كون الماء الخارج من الاذن أو العين أو نحوهما دما متغيرا إلا بالعلة والألم دليلهما ، بخلاف نحو الدم والقيح ، ولذا أطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء ، ولم يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، ولم يقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألم ولا بالعلة ، فالتقييد بذلك في الخارج من الاذن مشكل لمخالفته لاطلاقهم . قوله : ( وعمش ) [2] هو ضعيف الرؤية مع سيلان الدم في أكثر الأوقات . درر وقاموس . قوله : ( ناقض الخ ) قال في المنية : وعن محمد : إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة ، لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا .



[1] قوله : ( وصديد ) هكذا بخطه ، والذي في نسخ الشارح كصديد بكاف التشبيه ا ه‌ . مصححه .
[2] قوله : ( قوله وعمش ) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف . والذي في نسخ الشرح أو عمش ، وكذا قوله عينيه بالتثنية مع ارجاع ضمير منها إليها بالافراد ا ه‌ . مصححه .

159

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست