نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 160
فيكون صاحب العذر ا ه . قال في الفتح : وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب ، فإن الشك والاحتمال لا يوجب الحكم بالنقض ، إذ اليقين لا يزول بالشك ، نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى يجب ا ه . قال في الحلية : ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة : وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح ا ه . ثم قال في الحلية : وعلى هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا ا ه . أقول : الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليها ، بدليل قول محمد : لأني أخاف أن يكون صديدا ، لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو قيحا فلا يناسبه التعليل بالخوف ، وقد استدرك في البحر على ما في الفتح بقوله : لكن صرح في السراج بأنه صاحب عذر فكان الامر للايجاب ا ه . ويشهد له قول المجتبى : ينتقض وضوءه . قوله : ( مجتبى ) عبارته : الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والاذن لعلة سواء على الأصح ، وقولهم : والعين والاذن لعلة ، دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه ، وهذه مسألة الناس عنها غافلون ا ه . وظاهره أن المدار على الخروج لعلة وإن لم يكن معه وجع . تأمل . وفي الخانية : الغرب في العين بمنزلة الجرح فيما يسيل منه فهو نجس . قال في المغرب : والغرب عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور . وعن الأصمعي : بعينه غرب : إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها . والغرب بالتحريك : ورم في المآقي ، وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في الغرب ا ه . أقول : قد سئلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمر سائلا بعد زوال الرمد وصار يخرج بلا وجع ، فأجبت بالنقض أخذا مما مر [1] لان عروضه مع المرد دليل على أنه لعلة وإن كان الآن بلا رمد ولا وجع خلافا لظاهر كلام الشارح ، فتدبر . قوله : ( إحليله ) بكسر الهمزة مجرى البول من الذكر بحر . قوله : ( هذا ) أي النقض بما ذكر ، ومراده بيان المراد من الطرف الظاهر بأنه ما كان عليا عن رأس الإحليل أو مساويا له : أي ما كان خارجا من رأسه زائدا عليه أو محاذيا لرأسه لتحقق خروج النجس بابتلاله ، بخلاف ما إذا ابتل الطرف وكان متسفلا عن رأس الإحليل : أي غائبا فيه لم يحاذه ولم يعل فوقه ، فإن ابتلاله غير ناقض إذ لم يوجد خروج فهو كابتلال الطرف الآخر الذي في داخل القصبة . قوله : ( والفرج الداخل ) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض ، سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض ، لان الفرج الخارج بمنزلة القلفة ، فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج ا ه . شرح المنية . قوله : ( لا ينتقض ) لعدم الخروج . قوله : ( ولو سقطت الخ ) أو لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض
[1] قوله : ( اخذا مما مر الخ ) اي من مسألة الصديد ، بناء على ما قاله صاحب البحر وأنت خبير بان هناك فرقا جليا بين ما هنا وبين ما هناك ، فان كون الصديد ناشئا عن العة ظاهر ، واما الدمع فليس بلازم ان يكون عن علة ا ه .
160
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 160