responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 158


قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه . قوله : ( انتقض ) فإنه في الصلاة حكما ، وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه . قوله : ( لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها : أي شروعه فيها ، لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته ، فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض . ووجه الامتحان فيها أن يقال :
أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده . قوله : ( ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد . قوله : ( فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع ، إذ قد تكون بين الرجل وامرأته ، أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية ، أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام ، ثم هي من الناقض الحكمي ط . قوله : ( فتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر . شرح المنية . ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه . وفي الينابيع : روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر ، وصححه الأسبيجابي . وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه‌ أي من جهة الدراية لا الرواية . أفاده في البحر . ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين ، بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطئ صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ . تأمل . قوله : ( مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها ، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل . قنية . وفي الشرنبلالية : زاد الكمال في تفسيرها المعانقة ، وتبعه صاحب البرهان فقال : وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين ، قوله : ( للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة ، وما في الحلية حيث قال : إني لم أقف عليه إلا في المنية ، وفيه تأمل رده في البحر والنهر . قوله : ( على المعتمد ) وهو قولهما ، لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا ، وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الامر الباطن . وقال محمد : لا تنقض ما لم يظهر شئ ، وصححه في الحقائق ، ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون .
قلت : لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما : ولقائل أن يقول : الأظهر وجه محمد ، فقوله أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه‌ : في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي : وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد ، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه‌ . تأمل . قوله : ( لكن يغسل يده ندبا ) لحديث : من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله ( ص ) : هل هو إلا بضعة منك ، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان . وقال الترمذي : إنه أحسن شئ يروى في هذا الباب وأصح ، ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال : كنت آخذا على أبي المصحف ، فاحتككت فأصبت فرجي ؟ فقلت نعم ، فقال : قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار ، وتمامه في الحلية والبحر .
أقول : ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر .

158

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست