الكراهة . قوله : ( ما عن محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم اه . ح . أقول : ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ، ولعل النسخ مختلفة . قوله : ( قلت الخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الاذن وأنه ربا ، ومقتضاه أنه مضمون ، لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات ، وتقدم بيان ذلك كله مستوفي ، فراجعه . قوله : ( وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق . قوله : ( كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن ، بخلاف الهالك في يده . قوله : ( قال له الخ ) في التتارخانية : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ، ويتصدق بها عند أبي حنيفة ومحمد ، وله أن يعيده في الرهن . قوله : ( وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط . ولا يعود رهنا إلا بتجديد . تتارخانية . وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق . قوله : ( وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط . قوله : ( ثم باع ) أي الراهن . قوله : ( فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا ، لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق . قوله : ( وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط . قوله : ( كما مر ) أي قريبا في قوله : حتى لو أراد منعه كان له ذلك . قوله : ( لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالاحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز . قوله : ( ينبغي أن تبقى رهنا الخ ) جزم به في الخانية فقال : زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن