responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 85


الراهن بقيمة ما أكل . الكل في شرح الطحاوي اه‌ . قوله : ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب . قوله : ( فك ) أي النماء بحصته ، فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شئ كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل . وتمامه في غرر الأفكار . قوله : ( والتبع يقابله شئ إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا . معراج . قوله : ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك ، إذ لو هلك قبله يهلك مجانا .
عناية . قوله : ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم . عناية . قوله : ( فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل . قوله : ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتمولها أو يملك الاكل بنفسه فقط ؟ فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقا ، إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها : أكلها أو أكل ثمنها ، إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الاكل دون غيره ا ه‌ . من حاشية الحموي ملخصا . وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل .
قلت : وسيذكر الشارح عن الجواهر : ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره . تأمل .
وقال السائحاني : أقول : ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها ، وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة اه‌ . نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي . قوله :
( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة ، وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية . قوله : ( والاطلاق ) أي الإباحة اه‌ ح . قوله : ( يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك . إتقاني . قوله : ( بالشرط ) وهو قوله هنا : مهما زاد فكله . قوله : ( والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة : الاشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب ، والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط . تأمل . قوله : ( وعليه يحمل ألح ) بأن يراد من نفي الحل

85

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست