responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 87


وله أن يسترده ، وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن . قوله : ( بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع . قوله : ( لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية ، قوله : ( ثم رهنها منه ) أي من المستأجر . قوله : ( وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن ، وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية . وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية ، لكن في العمادية أنه لا بد منه ، حتى لو هلك قبل أن يجدد قبضا للإجارة يهلك هلاك الراهن اه‌ . وهذا مشكل لأنه قرر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي ، وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض . قوله : ( فالإجارة باطلة ) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد الرهن .
تنبيه : قال في النهاية : سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الأجرة ؟ قال : لا ، فإنه عندنا رهن ، والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا تجب الأجرة اه‌ . خيرية ثم نقل فيها عن البزازية ما يوافقه ، وأفتى به غير مرة ، والكل في فتاواه المشهورة . حامدية . فليحفظ فإنه كثير الوقوع . قوله : ( سقط بحساب نقصه ) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسبب إباقه ط . وهذا إذا كان أول إباق كما يشعر به التعليل ، فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط شئ . بزازية .
قوله : ( ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ) ، وهي نماء الرهن ، ومراده بالضمنية ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط . قوله : ( والزيادة في الرهن تصح ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصل رهنا بالعشرة . عناية . قوله : ( يوم القبض أيضا ) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم قبضه . قوله : ( وفي الدين لا تصح ) المراد أن لا يكون بها مضمونا ، فأما الزيادة في نفسها فجائزة .
وصورة المسألة : أن يرهن عنده عبدا يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا ، فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا بالألفين ، ولو قضاه ألفا وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد ، إتقاني . قوله : ( في معقود به ) كالثمن أو عليه كالمبيع ط . قوله :
( والزيادة في الدين ليست منهما ) بل أصل الدين ليس منهما . قال في العناية : أما إنه غير معقود عليه فظاهر ، وأما أنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن ، بخلاف الرهن ، فإنه معقود عليه لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده .

87

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست