وفي الكفاية : ذكر شيخ الاسلام في المبسوط : وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا ه . وهذا كما ترى مؤيد لما بحثه المحشي . ثم اعلم أن المذكور في السير أن تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الامام ، إن أسلم نفذت ، وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت ، وأجازاها مطلقا ، وهذا كما ترى ليس خاصا بما إذا لحق بل الحكم أعم . وتأمل . قوله : ( ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا كما في البحر . قال في الحواشي اليعقوبية : واعلم أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالى ، ولا تعود عند أبي يوسف ، ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل . والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه ، وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية ، ولم تزل بالقضاء بلحاقه . كذا ذكر في الهداية وشروحها . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى ، فليتأمل ا ه . قوله : ( ولا بإفاقته بحر ) عبارته : ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته ، وكأنه أخذ بحثا عن عدم عودها بالعود إلى الاسلام . قوله : ( لا تبطل بهذه العوارض ) هذا بإطلاقه ينافي التفصيل الآتي ، والأولى الاقتصار عليه . قوله : ( أو المرتهن ) عطف على العدل ح . ولا يصح عطفه على الراهن لان المرتهن لا يملك البيع . قوله : ( ببيع الرهن عند حلول الاجل ) أطلقه فشمل ما إذا شرطت الوكالة في عقد الرهن أو بعده على ما اختاره الشاد ح فيما مضى ويأتي . قوله : ( كالوكيل بالامر باليد ) الباء للاستعانة : أي كالوكيل الذي صار وكيلا بسبب جعل الامر بيده وهو المرأة ، بأن قال وكلتك في أن تجعل أمر زوجتي بيدها ، وفي ذلك مسامحة لأنه حينئذ يكون تمليكا لا توكيلا ولذا لا تبطل بجنونه . قوله : ( والوكيل ببيع الوفاء ) أي بالتوكيل بجعله منجزا عند حلول الاجل إذا كانت الوكالة حالة العقد أو بعده على ما اختاره الشارح ، وهي داخلة تحت مسألة الرهن . قاله الرحمتي . لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : ولعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشئ فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي المرتهن . تأمل . ثم رأيته منقولا عن الحموي . وما ذكره السائحاني من أنه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه ا ه . فافهم لأن الصحيح في بيع الوفاء أنه رهن له أحكام الرهن . قال في جامع الفصولين : باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل ا ه . والبيع الجائز هو بيع الوفاء اصطلاحا . بحر . قال العلامة المقدسي : وهو ظاهر لتعلق حق البائع . ا ه . والأولى أن يقول : لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء : أي لأنه رهن في المعنى على ما عليه