responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 821


والجنون : أدامهما ، كما يقال أحمه الله وأجنه : أي أصابه بهما ، وعلى هذا فالأصل مطبق عليه ، فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا . ا ه‌ .
أقول : ولعله أو يكون بأو دون الواو ، لأنه إذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا ، فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا . تأمل . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( سنة على الصحيح . درر ) قال فيها : وهو قول محمد ، وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا . ا ه‌ . وقيل دائما كذا قيل .
وأقول : قال في البحر : فالمطبق : أي الدائم ، زاد في البناية : وقيل مستوعبا . قوله : ( شهر ) أي مقدار شهر ، وهو قول أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم . وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا ، وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي . قوله : ( وأن عليه الفتوى فليحفظ ) ونقل المقدسي عن شرح الكافي أنه به يفتى لا محالة . قوله : ( وبالحكم بلحوقه ) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلا : يعني إذا ارتد فوكل فلحق ، وقيد بالحكم بلحاقه لان تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده ، فكذا وكالته فإن أسلم نفذ ، وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة ، فأما عندهما فتصرفاته نافذة ، فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه . بحر .
وفيه عن إيضاح الاصلاح : المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم اه‌ . لكن عبارة درر البحار :
ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به . قال شارحه : لان أهل الحرب أموات في أحكام الاسلام وبلحاقه صار منهم ا ه‌ .
وفي المجمع : ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل ، وقالا : إن حكم به ، قال ابن ملك :
لان لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي ، قيد باللحاق لان المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده ، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه‌ . فعلم أن ما في الايضاح على قولهما .
وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال : قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما : يبطل لو حكم بلحاقه ، وقد مر في السير . كذا في الهداية .
وها هنا كلام ، وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة ، فإن عاد مسلما صار كأن لم يزل مسلما وتصح تصرفاته ، وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته . وعندهما : تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه ، والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى . فليتأمل .
وقال في الهداية : وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا . ثم قال بعده : وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب ، لان ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف ، ويعلم من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق ، فينبغي أن يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما لا يخفى . ا ه‌ .

821

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 821
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست